[ المسألة 538 ] الأحوط بل الأقوى أن تجعل العدد الذي تختاره في أول رؤية الدم إلا إذا وجد مرجح لغيره ، وعليها أن توافق بين الشهور في ما تختاره فيها من العدد ، فإذا اختارت أول الشهر الأول مثلا ، فلا بد أن تجعله كذلك في الشهر الثاني ، وهكذا ، والمراد من الشهر هنا : المدة ما بين أول رؤية المرأة للدم إلى ثلاثين يوما ثم يبتدئ بعده الشهر الثاني إلى ثلاثين يوما ، وهكذا . [ المسألة 539 ] إذا اختارت عددا وتحيضت به ثم تبين لها أن زمان الحيض غير ما اختارته من الأيام ، وجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها في تلك الأيام ، وكذلك إذا تبين لها زيادة العدد الذي اختارته على عدد حيضها أو اختلافه معه في بعض الأيام . [ المسألة 540 ] إذا كانت المرأة صاحبة عادة وقتية فقط ، وليس لها عدد معين ، واستمر بها الدم ، فعليها أن ترجع إلى التمييز في تعيين العدد ، فإذا وجدت من الدم - في وقت عادتها - ما هو بصفة الحيض وبشرطه ، تحيضت به ، وإذا فقدت التمييز في وقت العادة رجعت إلى أقاربها ، فإذا فقدن أو اختلفن تخيرت ما بين الثلاثة أيام إلى العشرة من كل شهر على ما تقدم في المبتدئة ، والأحوط أن تختار السبعة ، وعليها أن تجعل العدد الذي تأخذه من عادة أقاربها أو تختاره من الروايات في وقت عادتها المعين . نعم ، يشكل الحكم برجوعها إلى الأقارب إذا كانت صاحبة عادة ولكنها نسيت العدد دون الوقت كما هي إحدى صور المسألة ، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بأن تختار من العدد ما يوافق عادة الأقارب إذا وجدن ولم يختلفن . [ المسألة 541 ] إذا علمت - على وجه الاجمال - إن عدد أيامها يزيد على ثلاثة أيام