فليس لها أن تختار الثلاثة ، وإذا علمت أن أيامها في عادتها لا يبلغ السبعة أو الثمانية مثلا أو العشرة فليس لها أن تختار ذلك العدد ، وهكذا الحكم في المضطربة والناسية . [ المسألة 542 ] إذا كانت للمرأة عادة عددية فقط ، واستمر بها الدم ، رجعت في تعيين وقتها إلى التمييز ، فجعلت الدم الذي توجد فيه صفات الحيض ويتحقق فيه شرطه وقتا لها ، وتحيضت به إذا كان موافقا لعدد أيام عادتها ، وإذا كانت أيام التمييز أقل من عدد أيامها أكملت العدد من الدم بعده ، وإن كان فاقدا للصفات ، وإن كانت أيام التمييز أكثر تحيضت بعدد العادة ، وعملت في الباقي أعمال المستحاضة . وإذا فقدت التمييز تحيضت من أول الدم بعدد أيام عادتها . [ المسألة 543 ] لا فرق بين السواد والحمرة في الدم فكلاهما وصف للحيض ، فإذا رأت الدم أسود يوما واحدا ورأته أحمر يومين بعده فقد حصل الشرط في الدم وأمكن أن تجعله حيضا وإن اختلف لونه ، وإذا رأته ثلاثة أيام أسود ، وثلاثة أيام أحمر تحيضت بستة أيام لا بثلاثة ، وإذا رأته ستة أيام أسود ، وستة أيام أحمر كانت من فاقدة التمييز لتجاوز الدم عن العشرة وإن اختلف لون الدم كذلك . [ المسألة 544 ] إذا رأت المرأة التي حكمها الرجوع إلى التمييز دما بصفة الحيض وبشرطه فلم يكن أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، ثم رأت بعده دما بصفة الاستحاضة عشرة أيام ثم وجدت دما آخر بصفة الحيض وشرطه جعلتهما حيضين . [ المسألة 545 ] إذا رأت الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام متفرقة في ضمن العشرة ، فهي فاقدة التمييز على الأقوى من اعتبار التوالي في الثلاثة ، وحكمها