قبل أن تمضي الثلاثة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة كما تقدم . [ المسألة 526 ] إذا انقطع الدم عن المرأة قبل أن يبلغ عشرة أيام ، وعلمت بنقائها منه حتى في باطن الفرج اغتسلت وصلت ، ولم تفتقر إلى الاستبراء ، وإن كانت تحتمل أو تظن عودة الدم قبل أن تتم العشرة . وإذا علمت بأن الدم سيعود قبل مضي العشرة كان عليها مراعاة الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر . [ المسألة 527 ] إذا انقطع الدم عن المرأة قبل أن يبلغ عشرة أيام واحتملت وجود دم في باطن الفرج ، وجب عليها الاستبراء ، وسيأتي بيانه إن شاء الله . فإذا خرجت قطنة الاستبراء نقية حكمت على نفسها بنقائها من الحيض ، واغتسلت وباشرت عبادتها وأعمالها ، وإن خرجت القطنة غير نقية ولو ببعض الصفرة حكمت بأنها لا تزال حائضا ، وصبرت إلى أن يحصل لها النقاء أو تنقضي للدم عشرة أيام . وكذلك ذات العادة إذا تجاوزها الدم وعلمت بأنه لا يتجاوز العشرة . [ المسألة 528 ] إذا لم ينقطع الدم عن المرأة بعد انتهاء أيامها ولو بوجود صفرة الدم في قطنة الاستبراء ، واحتملت أن الدم سيتجاوز العشرة ، وجب عليها الاستظهار بالتزام أحكام الحائض وترك العبادات حتى تستبين لها الحال أو تتم العشرة ، واستبانة الحال لها إما بانقطاع الدم عنها ، أو بحصول الاطمئنان لها بأن الدم يتجاوز العشرة فيجب عليها الغسل حينئذ ، وسيأتي بيان حكم أيام الاستظهار إذا تجاوز الدم العشرة . [ المسألة 529 ] إذا علمت المرأة بعد انتهاء العادة أن الدم سيتجاوز العشرة وجب عليها أن تعمل أعمال الاستحاضة ولم تفتقر إلى الاستظهار .