[ المسألة 523 ] إذا كانت المرأة ذات عادة مستقرة وقتا وعددا ، وتعارض عندها الوقت والعدد ، بأن رأت دما في وقت العادة ، ولكنه أقل أو أكثر من أيام عادتها ، ورأت دما آخر في غير وقت العادة ولكنه بعدد أيامها ، وكان الدمان على نحو لا يمكن جعلهما حيضتين لعدم الفصل بينهما بأقل الطهر ، ولا يمكن جعلهما حيضا واحدا لأن مجموع الدمين وأيام النقاء بينهما يتجاوز عن العشرة . فإن حصل لها مثل ذلك جعلت ما في الوقت حيضا ، وأتمت عدد عادتها من أيام الدم الثاني إذا كان متأخرا عن العادة ، وكان اتمام العدد منه ممكنا ، وإذا انتفى الأمران بأن كان الدم الثاني متقدما على العادة أو كان اتمام العدد منه غير ممكن ، من حيث إن المجموع من دم العادة ، وما يتم به العدد من الدم الثاني وما بينهما من أيام النقاء يزيد على العشرة ، إذا انتفى الأمران كان حيضها هو ما في العادة . [ المسألة 524 ] إذا كانت المرأة ذات عادة عددية أو وقتية ، ورأت الدم أكثر من عددها المعين أو أكثر من وقتها ولكنه لم يتجاوز عشرة أيام جعلت الجميع حيضا . [ المسألة 525 ] إذا كانت المرأة ذات عادة في الشهر مرة ، فرأت الدم في شهر مرتين ، وكانا معا بصفة دم الحيض ، وفصل ما بينهما بأقل الطهر ، تحيضت بالدمين بمجرد الرؤية وجعلتهما حيضتين مستقلتين ، سواء وافق الدمان عادتها في عدد الأيام أم وافق أحدهما الوقت والآخر العدد أم خالفاهما فيهما . وإذا كان أحد الدمين في وقت العادة تحيضت بمجرد رؤيته ، وإن لم يكن بصفات الحيض ، وإذا لم يكن أحدهما أو كلاهما في أيام العادة ولا بصفات الحيض ، فإنما تتحيض به إذا استمر ثلاثة أيام ، وعليها