[ المسألة 530 ] إذا انقطع دم الحيض عن المرأة واحتملت وجوده في باطن الفرج وجب عليها الاستبراء ، ولا يترك الاحتياط في أن تكون المرأة قائمة في حال الاستبراء وأن تلصق بطنها في جدار ونحوه ، وأن ترفع إحدى رجليها على الجدار ، ثم تدخل قطنة في باطن فرجها ، وتصبر مليا ، وهي على تلك الحال ، ثم تخرج القطنة ، فإن خرجت نقية حكمت بانتهاء حيضها واغتسلت ، وإن خرجت ملوثة ولو بصفرة صبرت إلى أن يحصل النقاء أو تنقضي عشرة أيام كما تقدم . [ المسألة 531 ] لا يجوز للمرأة في الحال المتقدم ذكرها أن تترك الصلاة حتى تعرف بالاستبراء أن دمها لم ينقطع ، وإذا اغتسلت لم يجز لها أن ترتب على غسلها آثار الطهارة من الحدث حتى تعرف بالاستبراء أن دمها قد انقطع ، ولكن ذلك لا يمنعها من أن تعمل بالاحتياط إذا شاءت ، وإذا نسيت الاستبراء أو غفلت عنه واغتسلت وصلت ثم تبين أنها طاهر كانت صلاتها صحيحة . [ المسألة 532 ] إذا لم يمكن الاستبراء للمرأة ، لعمى أو ظلمة أو مانع آخر ، فالأحوط لها أن تجمع بين أحكام الحائض والطاهر ، والأحوط تجديد الغسل في كل وقت تحتمل فيه النقاء . [ المسألة 533 ] إذا استظهرت المرأة في ما زاد عن عادتها حتى أتمت العشرة أو حتى حصل لها الاطمئنان بأن الدم يتجاوز العشرة كما تقدم في المسألة الخمسمائة والثامنة والعشرين ، فإن انقطع الدم على العشرة أو قبلها جعلت جميع الدم حيضا ، وإذا تجاوز الدم العشرة جعلت حيضها أيام العادة خاصة ، ووجب عليها قضاء ما تركته أيام استظهارها من صلاة وصوم على الأقوى .