وكذلك الحكم في ذات العادة الوقتية إذا تقدم الدم على العادة كثيرا ، وإذا علمن أن الدم يستمر إلى ثلاثة أيام تركن العبادة وتحيضن بمجرد رؤية الدم ولم يحتجن إلى الاحتياط المتقدم . [ المسألة 520 ] إذا تحيضت المرأة بمجرد رؤية الدم ممن حكمها ذلك على ما تقدم بيانه في المسألة المتقدمة ، فانقطع الدم قبل أن يتم ثلاثة أيام ، وجب عليها أن تقضي العبادات التي تركتها . [ المسألة 521 ] إذا كانت المرأة ذات عادة مستقرة وقتا وعددا فرأت الدم بعدد أيامها قبل الوقت المعين أو بعده ، ولم تر في الوقت شيئا جعلت ذلك حيضها ، فإذا كان الدم الذي رأته بصفات الحيض تحيضت بمجرد رؤيته ، وإذا كان فاقدا للصفات جمعت بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ثم جعلته حيضا كما تقدم . [ المسألة 522 ] إذا رأت الدم في العادة ، واستمر إلى ما بعدها ، وكان المجموع لا يتجاوز عشرة أيام ، جعلت الجميع حيضا ، وكذلك إذا رأت الدم قبل العادة واستمر إلى آخرها ، ولم يتجاوز الجميع العشرة فتجعل الجميع حيضا ، وإنما يكون المتقدم على العادة حيضا في هذه الصورة إذا كان سبقه بيوم أو يومين أو نحو ذلك مما يصدق معه تقدم العادة وتعجيل الدم ، أو كان الدم بصفات الحيض إذا كان سبقه بأكثر من ذلك ، وإذا انتفى الأمران فلا بد لها من الاحتياط بالجمع ، فإذا استمر الدم ثلاثة أيام جعلته حيضا كما تقدم ، وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل العادة واستمر إلى ما بعدها ، ولم يتجاوز الجميع العشرة فتجعل الجميع حيضا ، والحكم في ما يسبق على العادة هو ما ذكرناه في الصورة المتقدمة . وإذا كان المجموع يتجاوز العشرة فحيضها أيام العادة خاصة ، في الصور الثلاث .