[ المسألة 518 ] قد تتحقق العادة لمستمرة الدم بسبب رجوعها في تحيضها إلى التمييز بين صفات دم الحيض ، وصفات دم الاستحاضة . فإذا رأت الدم بصفات الحيض سبعة أيام في أول الشهر مثلا فتحيضت به ، ثم تغير الدم بعده إلى صفات الاستحاضة في بقية الشهر ، ورأته بصفات الحيض سبعة أيام كذلك في أول الشهر الثاني فتحيضت به ، ثم تغير إلى صفات الاستحاضة في بقية الشهر ، فإن العادة تتحقق لها بذلك ، وتكون ، وقتية عددية لانضباط كل من الوقت والعدد ، وإذا اتفق الدمان في الوقت لا في العدد فرأته في المرة الأولى سبعة أيام ، وفي الثانية خمسة مثلا كانت العادة وقتية فقط ، وإذا اتفقا في العدد لا في الوقت فرأته سبعة أيام في أول الشهر الأول مثلا ، وفي العاشر من الشهر الثاني كانت العادة عددية فقط . [ المسألة 519 ] ذات العادة الوقتية من النساء تتحيض بمجرد رؤية الدم في وقتها المعين ، سواء كان الدم الذي رأته بأوصاف دم الحيض أم لا ، فيجب عليها ترك العبادة وترتيب أحكام الحيض برؤيته ، وكذلك إذا سبق الدم وقت العادة بيوم أو يومين أو نحو ذلك مما يصدق معه تقدم العادة على وقتها وتعجيل الدم . وإذا تأخر دمها عن العادة ، فإن كان الدم بصفات الحيض تحيضت كذلك بمجرد رؤيته ، وإذا كان فاقدا لصفاته فلا يترك الاحتياط بأن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ، فإذا أتم الثلاثة أو زاد جعلته حيضا . وأما ذات العادة العددية فقط من النساء ، والمبتدأة والمضطربة والناسية ، فإن كان الدم بصفات الحيض تحيضت بمجرد رؤيته ورتبت عليه الأحكام ، وإذا كان فاقدا للصفات كان عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ، فإذا بلغ الثلاثة أو زاد عليها جعلته حيضا .