responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 155


[ المسألة 510 ] إذا اشتبه على المرأة أمر الدم الخارج منها بين أن يكون حيضا أو استحاضة ، فإن كان خروجه في أيام العادة حكم بأنه حيض ، وكذلك إذا وجدته بصفات الحيض ، وسيأتي التعرض لتفصيل المجمل من ذلك في المباحث الآتية .
[ المسألة 511 ] إذا اشتبه على المرأة أمر الدم بين أن يكون حيضا أو دم بكارة ، أدخلت قطنة ، وصبرت بمقدار ما ينزل الدم على القطنة ، ويكفي لاستعلام حاله أنه يطوق القطنة أو يغمسها ، ثم أخرجت القطنة اخراجا رقيقا ، فإن وجدت الدم قد طوق القطنة ولم ينفذ فيها فهو دم بكارة ، وإن رأته قد غمس القطنة ونفذ فيها فهو دم حيض .
ويجب عليها أن تختبر ذلك قبل أن تصلي ، وإذا صلت قبل أن تختبر الدم ثم تبين أن الدم لم يكن حيضا ، فإن حصل منها قصد القربة ، كما إذا كانت جاهلة ، أو صلت برجاء المطلوبية صحت صلاتها ، وإن لم يحصل منها قصد القربة كانت الصلاة باطلة .
وإذا تعذر عليها الاختبار ، فلا يبعد لزوم مراعاة الاحتياط لها فتجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر .
[ المسألة 512 ] إذا اشتبه على المرأة أمر الدم بين أن يكون حيضا أو دم قرحة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهر والحائض .
وإذا اشتبه بدم آخر ، فإن علمت حالتها سابقا من حيض أو طهر أخذت بها ، وإن جهلت حالتها السابقة عليها أن تجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر .

155

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست