responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 156


[ المسألة 513 ] أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، فالدم الذي تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو تجده بعد العشرة لا يكون حيضا .
ويكفي في الاستمرار الذي اشترطناه في الثلاثة أيام ، وجود الدم في باطن الفرج هذه المدة على النحو العادي المتعارف للنساء ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الأيام الثلاثة .
وتكفي الأيام الملفقة ، فإذا رأت الدم من ظهر اليوم الأول مثلا إلى ظهر اليوم الرابع حكم بأن الدم حيض ، وإذا رأته من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى في الحكم بحيضيته ، ولا يعتبر وجوده في الليلة الأولى ولا في الليلة الرابعة . نعم تدخل فيه الليلتان المتوسطتان فيعتبر استمرار الدم فيهما بالمعنى المتقدم .
واعتبر المشهور في الأيام الثلاثة أن تكون متوالية غير متفرقة ، فلا يكفي أن ترى المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة في ضمن العشرة .
وما ذهب إليه المشهور هو الأقوى ، ولكن لا يترك الاحتياط في الأيام الثلاثة إذا كانت متفرقة ، فتجمع المرأة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في نفس الأيام الثلاثة المتفرقة ، وتجمع في ما يتخللها من النقاء بين أفعال الطاهر وتروك الحائض .
[ المسألة 514 ] لا يكون الطهر ما بين الحيضتين أقل من عشرة أيام ، فإذا طهرت المرأة من حيضها السابق ، ورأت الدم في اليوم العاشر من طهرها أو قبله ، لا يكون هذا الدم الجديد حيضا .
وأما الطهر في أثناء الحيض الواحد فيمكن أن يكون أقل من ذلك ، والمسألة مشكلة فلا يترك الاحتياط بأن تجمع المرأة في أيام النقاء في الحيض الواحد بين أفعال الطاهر وتروك الحائض .
[ المسألة 515 ] الحائض قد تكون مبتدأة ، وهي التي ترى الدم أول مرة ولم تره

156

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست