responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 154


والمرأة التي يشك في نسبتها إلى قريش يلحقها حكم غير القرشية ، والصبية التي يشك في اكمالها تسع سنين يلحقها حكم غير البالغة ، والمرأة التي يشك في بلوغها سن اليأس يلحقها حكم غير اليائسة .
[ المسألة 506 ] قد تقدم إن الدم الذي تراه الصبية قبل بلوغها لا يكون حيضا وإن كان بصفات الحيض ، وهذا مما لا اشكال فيه ، ولكن الصبية التي يشك في بلوغها وعدمه إذا رأت دما بصفات الحيض ، يحكم شرعا بأنه حيض ويكون علامة شرعية على بلوغها .
[ المسألة 507 ] الأقوى أن الحيض يجتمع مع الحمل ، سواء رأته المرأة بعد استبانة الحمل فيها أم قبلها ، وسواء كان ذلك في أيام عادتها أم قبلها أم بعدها ، نعم الأحوط للحامل إذا رأت الدم بعد العادة بعشرين يوما أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
[ المسألة 508 ] الدم الذي يعلم كونه دم حيض ، إذا خرج من مجاريه الخاصة إلى الخارج ترتبت عليه أحكام الحيض ، وإن كان الدم الذي خرج منه قليلا جدا ، وإذا لم يخرج منه شئ وكان بحيث يمكن اخراجه بقطنة ونحوها ، فلا يترك الاحتياط للمرأة بأن تجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولها أن تتعمد اخراجه بقطنة ونحوها فتجري عليه أحكام الحيض .
[ المسألة 509 ] إذا أحست المرأة بخروج شئ منها ، وشكت في أن الشئ الخارج منها دم أو غيره لم تجر عليها أحكام الحيض ، وكذلك إذا وجدت في ثيابها أو على بدنها دما وشكت في أنه قد خرج منها أو أصابها من موضع آخر ، فلا يحكم بأنه حيض ، وإذا أمكن أن تستعلم حالها بمثل أن تمد يدها فتتحسس هل خرج الدم ، أو تتبين هل أن الخارج منها دم أم لا فالظاهر وجوب مثل هذا الاختبار ، ولا يعد فحصا في الشبهة الموضوعية .

154

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست