والمرأة التي يشك في نسبتها إلى قريش يلحقها حكم غير القرشية ، والصبية التي يشك في اكمالها تسع سنين يلحقها حكم غير البالغة ، والمرأة التي يشك في بلوغها سن اليأس يلحقها حكم غير اليائسة . [ المسألة 506 ] قد تقدم إن الدم الذي تراه الصبية قبل بلوغها لا يكون حيضا وإن كان بصفات الحيض ، وهذا مما لا اشكال فيه ، ولكن الصبية التي يشك في بلوغها وعدمه إذا رأت دما بصفات الحيض ، يحكم شرعا بأنه حيض ويكون علامة شرعية على بلوغها . [ المسألة 507 ] الأقوى أن الحيض يجتمع مع الحمل ، سواء رأته المرأة بعد استبانة الحمل فيها أم قبلها ، وسواء كان ذلك في أيام عادتها أم قبلها أم بعدها ، نعم الأحوط للحامل إذا رأت الدم بعد العادة بعشرين يوما أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . [ المسألة 508 ] الدم الذي يعلم كونه دم حيض ، إذا خرج من مجاريه الخاصة إلى الخارج ترتبت عليه أحكام الحيض ، وإن كان الدم الذي خرج منه قليلا جدا ، وإذا لم يخرج منه شئ وكان بحيث يمكن اخراجه بقطنة ونحوها ، فلا يترك الاحتياط للمرأة بأن تجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولها أن تتعمد اخراجه بقطنة ونحوها فتجري عليه أحكام الحيض . [ المسألة 509 ] إذا أحست المرأة بخروج شئ منها ، وشكت في أن الشئ الخارج منها دم أو غيره لم تجر عليها أحكام الحيض ، وكذلك إذا وجدت في ثيابها أو على بدنها دما وشكت في أنه قد خرج منها أو أصابها من موضع آخر ، فلا يحكم بأنه حيض ، وإذا أمكن أن تستعلم حالها بمثل أن تمد يدها فتتحسس هل خرج الدم ، أو تتبين هل أن الخارج منها دم أم لا فالظاهر وجوب مثل هذا الاختبار ، ولا يعد فحصا في الشبهة الموضوعية .