وإذا علمت أن الرطوبة التي خرجت منها إما بول أو من مني الرجل فلا غسل عليها ولا وضوء ، نعم ، يجب عليها أن تطهر الموضع من النجاسة المعلومة . وإذا علمت أن الرطوبة إما بول أو مني منها ، وجب عليها أن تجمع بين الوضوء والغسل وإذا كانت قبل خروج الرطوبة محدثة بالحدث الأصغر اكتفت بالوضوء وحده . [ المسألة 497 ] إذا أحدث بالحدث الأصغر في أثناء الغسل الترتيبي فلا يترك الاحتياط ، ويتأدى باستئناف الغسل ثم الوضوء بعده ، وحين يستأنف الغسل يأتي بالأفعال التي جاء بها أولا برجاء المطلوبية . وكذلك إذا أحدث بالأصغر مقارنا مع الغسل الارتماسي فيعيد الغسل برجاء المطلوبية ثم يتوضأ ، ولا يختص هذا الحكم بالغسل من الجنابة بل يجري في سائر الأغسال من الأحداث . [ المسألة 498 ] الظاهر أن الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة يوجب بطلانها ، وكذلك الأغسال التي تستحب لاتيان فعل كغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وأغسال أفعال الحج إذا أحدث بعدها وقبل الاتيان بالفعل الذي استحبت له فتستحب إعادتها . [ المسألة 499 ] إذا أحدث بالحدث الأكبر في أثناء الغسل منه ، فإن كان الحدث الجديد مماثلا للحدث الأول ، كما إذا أجنب في أثناء غسله من الجنابة أو مس ميتا في أثناء غسله من مس الميت ، فالظاهر لزوم استئناف غسله إن شاء ترتيبا أو ارتماسا . وإن كان الحدث الجديد مخالفا للأول ، فالظاهر عدم بطلان الغسل ، فيجوز له أن يتمه ثم يغتسل بعده للحدث الجديد إن شاء مرتبا وإن شاء مرتمسا .