ويجوز له أن يعدل عن غسله الأول إذا كان مرتبا إلى الارتماس ، فيرتمس بنية الغسلين معا ، ولا وضوء عليه إذا كان أحدهما جنابة . وأما أن يستأنف الغسل للحدثين ترتيبا فلا يخلو من إشكال وإن أمكن تصحيحه بأن يقصد به رفع الحدث الموجود . [ المسألة 500 ] يجب على الصائم إذا أراد الغسل أن يختار الترتيب ولا يجوز له الارتماس على الأحوط إذا كان الصوم واجبا معينا . وإذا ارتمس بقصد الاغتسال وهو في شهر رمضان أو في غيره من الصوم الواجب المعين ، فإن كان عامدا بطل صومه وغسله ، وإن كان ناسيا للصوم لم يبطل صومه ولا غسله . وإذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه مع العمد ، وصح صومه وغسله مع النسيان . [ المسألة 501 ] إذا شك بعد فراغه من الصلاة أنه هل اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحة صلاته ، ووجب عليه الغسل للصلاة والأعمال الآتية ، فإذا أحدث بالحدث الأصغر بعد صلاته الأولى وقبل الغسل ، وجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الأولى ، وإذا كان شكه في الغسل في أثناء الصلاة كانت باطلة . [ المسألة 502 ] الظاهر صحة غسل الجمعة من الجنب ومن الحائض ، بل الظاهر اجزاؤه عن غسل الجنابة وعن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . [ المسألة 503 ] إذا اجتمعت على المكلف أغسال متعددة واجبة أو مندوبة أو مختلفة ، يصح له أن ينوي الجميع بغسل واحد ، ويصح له أن يقصد امتثال الأوامر المتوجهة إليه بالغسل ويصح له أن ينوي بعض الأغسال التي عليه فيصح ذلك الغسل ، ويكفي عن الجميع وإن كان فيها الجنابة على