responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 150


وإن كان لم يبل قبل الغسل ولم يستبرئ بالخرطات ، فإن كان قبل خروج الرطوبة المشتبهة منه متطهرا وجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء ، وإن كان قبل خروجها محدثا بالحدث الأصغر فعليه الوضوء خاصة .
وإذا كانت الرطوبة التي خرجت منه بعد الغسل مرددة بين أن تكون بولا أو منيا أو مذيا ، فلا يجب عليه بخروجها منه غسل ولا وضوء .
[ المسألة 493 ] إذا لم يكن الرجل مجنبا ، وخرج منه شئ علم بأنه إما مني أو بول ، فإذا كان قبل خروج هذا الشئ منه متطهرا أو كان جاهلا بحالته السابقة وجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء ، وإذا كان قبله محدثا بالحدث الأكبر اكتفى بالغسل وحده ، وإذا كان قبله محدثا بالحدث الأصغر اكتفى بالوضوء وحده .
[ المسألة 494 ] إذا أمكن له الفحص عن الرطوبة التي خرجت منه لمعرفة حالها أنها بول أو مني أو غيرهما ، فلا بد من الفحص عنها بمقدار تستقر فيه الشبهة في الرطوبة ، فإذا استقرت الشبهة بعد الفحص والاختبار ، أو لعدم امكان الفحص لظلمة أو عمى أو لقلة الرطوبة نفسها أو لغير ذلك ، جرى فيها الحكم الآنف ذكره .
[ المسألة 495 ] إذا خرجت منه الرطوبة المشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ بالبول قبل الغسل أم لا ، بنى على عدم الاستبراء ، ووجب عليه الغسل .
[ المسألة 496 ] لا حكم لاستبراء المرأة بالبول ولا بالخرطات بعد البول كما تقدم ، ولا حكم للرطوبة المشتبهة التي تخرج منها بعد الغسل إذا احتملت أنها مذي أو نحوه من الرطوبات التي لا توجب الوضوء ولا الغسل ، وإن احتملت أيضا أن تكون منيا أو بولا ، فلا يجب عليها الغسل ولا الوضوء ولا تطهير الموضع منها .

150

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست