[ المسألة 488 ] إذا اعتقد سعة الوقت ، فاغتسل ، ثم تبين له أن الوقت كان ضيقا حين غسله وأن حكمه التيمم ، فإن كان قد قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالفعل صح غسله ، وإن تخيل إليه أنه الناشئ من الأمر بالمؤقت ، وإن قصد الأمر بالمؤقت على وجه التقييد بطل غسله فعليه الإعادة . وإذا اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى ، ثم تبين له أن الوقت كان واسعا ، فالظاهر بطلان التيمم والصلاة . [ المسألة 489 ] لا يصح الغسل ولا الوضوء في الماء الذي يجعل سبيلا للشرب إلا مع العلم بإذن المالك في ذلك . [ المسألة 490 ] يجب على الزوج ماء غسل زوجته من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غير ذلك من الأغسال المتعارفة لها ، وكذلك ما يصرف على تسخينه إذا احتاجت إلى ذلك لبرد ونحوه ، ومثله أجرة الحمام إذا كان هو المتعارف لأمثالها . [ المسألة 491 ] إذا اغتسل الجنب ولم يستبرئ بالبول وصلى كانت صلاته صحيحة بذلك الغسل ، فإذا خرج منه بعد ذلك مني أو رطوبة مشتبهة لم تبطل صلاته ووجب عليه الغسل كما سيأتي . [ المسألة 492 ] إذا أجنب الرجل بالانزال واغتسل بعد جنابته ، ثم خرجت منه رطوبة تردد أمرها عنده بين أن تكون بولا أو منيا ، فإن كان لم يستبرئ بالبول قبل أن يغتسل حكم بأن هذه الرطوبة مني فيجب عليه الغسل منها . وإن كان قد استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعد البول حكم بأن الرطوبة التي خرجت منه بول فيجب عليه الوضوء بعدها .