أم أكثر إذا لم تستوعب العضو كله ، والظاهر جريان أحكامها في الجبيرة إذا استوعبت العضو كله فكان الغسل أو المسح في العضو كله على الجبيرة . وإذا استوعبت الجبائر جميع أعضاء الوضوء أو عمت معظم أعضائه ، فاجراء أحكام الجبيرة فيها مشكل ، ولا يترك الاحتياط بالجمع في هاتين الصورتين بين وضوء الجبيرة والتيمم . [ المسألة 411 ] إذا كانت الجبيرة في الكف فأجرى غسل الوضوء عليها وجب أن يكون المسح على الرأس والقدمين بالرطوبة الموجودة على الجبيرة من الوضوء ، نعم ، إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة للكف ، فالأحوط أن يكون المسح بالجزء الذي لا جبيرة عليه من الكف ، بل هو الأقوى . [ المسألة 412 ] إذا كانت الجبيرة غير مستوعبة مقدم الرأس وجب عليه أن يمسح على الجزء الذي لا جبيرة عليه من المقدم ، وإذا استوعبت مقدم الرأس كله مسح على الجبيرة . وكذلك في القدم ، فإذا كانت الجبيرة لا تستوعب عرض القدم وجب عليه أن يمسح على الجانب الذي لا جبيرة عليه من رؤوس الأصابع إلى مفصل الساق على وجه يمر بقبة القدم كما تقدم ، وإذا كان الجانب المكشوف لا يمر بقبة القدم مسح عليه وعلى خط يمر بقبة القدم مما عليه الجبيرة على الأحوط . وإذا استوعبت الجبيرة عرض القدم كله أو استوعبت القدم كلها مسح من رؤوس الأصابع إلى المفصل مارا بقبة القدم ، وإن كان بعض المسح أو كله على الجبيرة . [ المسألة 413 ] ما يكون تحت الجبيرة من الأطراف الصحيحة حول الجرح أو القرح أو الكسر إذا كان بالمقدار الذي يتعارف دخوله تحت الجبيرة عادة تجري عليه أحكام الجبيرة ، فيكفي غسل الجبيرة ومسحها عن غسله ومسحه .