وإذا كان الكسر والقرح في موضع المسح وكان مكشوفا ولا يمكن المسح عليه صنع كما تقدم في الجرح المكشوف في موضع المسح على الأحوط . [ المسألة 407 ] إذا كانت الجبيرة على بعض أعضاء الوضوء التي يجب غسلها - ولم يمكن غسل الموضع للتضرر بالماء أو لنجاسة الموضع وعدم امكان تطهيره ، وجب غسل أطراف الموضع مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة بما يصدق عليه مسمى الغسل ولا يكفي مطلق المسح ، والأحوط أن يكون ذلك بامرار اليد على الجبيرة ، وإن كان الأقوى عدم اعتبار ذلك ، ولا بد من استيلاء الماء على جميع ظاهر الجبيرة كما تقدم . ويكفي صدق الاستيعاب عرفا . وهذا إذا كانت الجبيرة طاهرة ، فإذا كانت نجسة وأمكن تطهيرها أو تبديلها وجب تطهيرها أو تبديلها أولا ثم توضأ كما تقدم . وإذا أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة جمع بين الغسل على الجبيرة والمسح على المحل بعد رفعها . [ المسألة 408 ] إذا كانت الجبيرة نجسة ولم يمكن تطهيرها ولا تبديلها ، وضع خرقة طاهرة عليها على وجه تعد من أجزاء الجبيرة ، وأجرى الغسل عليها على النحو المتقدم ، فإن لم يمكن ذلك توضأ واقتصر في وضوئه على غسل الأطراف ثم تيمم . [ المسألة 409 ] إذا كانت الجبيرة على أعضاء الوضوء التي يجب مسحها ولم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وجب عليه المسح على الجبيرة وأن يكون المسح بنداوة الوضوء كما يمسح على البشرة . [ المسألة 410 ] تجري أحكام الجبيرة على الجبائر المتعددة سواء كانت في عضو واحد