وإذا كان أكثر مما يتعارف دخوله فيها ، فإن أمكن رفع الجبيرة وغسل الموضع الصحيح ، ثم وضع الجبيرة مكانها واجراء الغسل عليها وجب أن يفعل كذلك ، وإن لم يمكن ذلك ، فإن كان غسل ذلك المقدار الصحيح يضر بالجرح أو القرح أو الكسر لمجاورته إياه جرى عليه حكم الجبيرة فيكفي غسلها ومسحها عن غسله ومسحه ، وإن كان غسل ذلك المقدار لا يضر بها وجب عليه التيمم . [ المسألة 414 ] إذا كان استعمال الماء مضرا بموضع من أعضاء الوضوء ولم يكن فيه جرح ولا قرح ولا كسر فيجب على المكلف التيمم . وإذا وضع على ذلك الموضع خرقة على وجه تكون جبيرة وأجرى عليها وضوء الجبيرة ثم تيمم بعده كان أحوط . وكذلك الحكم في الرمد إذا كان استعمال الماء معه مضرا ولو بالعين خاصة . [ المسألة 415 ] يستمر حكم الجبيرة ما دام خوف الضرر باقيا ، فإذا زال الخوف قطعا أو ظنا وجب رفع الجبيرة والغسل على الموضع . [ المسألة 416 ] الوضوء مع الجبيرة يرفع الحدث على الأقوى وليس مبيحا فقط . [ المسألة 417 ] إذا لصق شئ ببعض مواضع الوضوء كالقير وأمثاله ولم تمكن إزالته ، أو كان في إزالته حرج ومشقة لا تتحمل عادة جمع بين الوضوء عليه - كالجبيرة - والتيمم على الأحوط . [ المسألة 418 ] تجري أحكام الجبيرة المتقدم ذكرها في كل من الوضوء الواجب والمستحب .