والظاهر شمولها للأربطة التي يلصق بعضها على بعض بالجبس ونحوه على الكسور وأمراض العظام واللصقات الطبية التي تجعل على المفاصل وغيرها لعلاج بعض أمراضها . [ المسألة 405 ] إذا كانت الجبيرة في بعض أعضاء الوضوء التي يجب غسلها أو مسحها ، فإن أمكن غسل موضع الجبيرة من غير مشقة ولا ضرر ، ولو بتكرار صب الماء على الجبيرة حتى يصل إلى المحل على وجه يحصل به الغسل المعتبر شرعا في الوضوء من استيلاء الماء على الموضع ، وحصول الترتيب في العضو من غسله من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، أو غمسه في الماء حتى يحصل ذلك وجب على المكلف أن يفعل ذلك . وإن لم يمكن ذلك تعين نزع الجبيرة مع الامكان وغسل الموضع ، وهذا إذا كانت الجبيرة والموضع طاهرين ، فإذا كانا نجسين فلا بد من تطهيرهما قبل ذلك مع الامكان . [ المسألة 406 ] إذا لم يمكن غسل الموضع لكون الماء مضرا ، فإن كان جرحا مكشوفا لا جبيرة عليه ، وكان في موضع الغسل ، كفى غسل ما حول الجرح ، ولا يحتاج إلى المسح على خرقة توضع عليه على الأقوى ، وإذا أمكن المسح على الجرح من غير وضع خرقة تعين ذلك على الأحوط ، وإذا كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه ، وضع عليه خرقة طاهرة على الأحوط ، ومسح عليها بنداوة الوضوء ، وضم إليه التيمم ، فإن لم يمكن ذلك سقط وضم إليه التيمم . ويتعين في الكسير - إذا كان موضع الكسر مكشوفا ولا يمكن غسله كما هو المفروض - أن يتيمم ، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين الوضوء والتيمم ، فيغسل ما حول الموضع ويمسح عليه إذا أمكن له ذلك ثم يتيمم . ويجمع في القرح - إذا كان مكشوفا وتعذر غسله - بين الوضوء كذلك والتيمم .