غسل يده اليمنى ثم وجهه صح غسل وجهه ووجب عليه أن يغسل يده اليمنى ثم اليسرى ، وإذا غسل اليسرى قبل الوجه صح غسل وجهه ، ووجب عليه أن يغسل يده اليمنى ثم اليسرى ، وإذا غسل وجهه ثم يده اليسرى ثم اليد اليمنى أعاد على يده اليسرى . وإذا تذكر أنه خالف الترتيب بعد أن فاتت الموالاة وجفت الأعضاء بطل وضوؤه . [ المسألة 376 ] الحادي عشر من شرائط الوضوء : الموالاة . وهي - على الأظهر - عدم التراخي الطويل بين الأعضاء الذي يؤدي بحسب العادة إلى جفاف الماء عن الأعضاء السابقة قبل الاتيان باللاحقة ، فلا بد في الموالاة المعتبرة في الوضوء من اجتماع الأمرين ، فإذا تراخى طويلا حتى جف الماء عن الأعضاء السابقة لطول الفصل بينها بطل وضوؤه ، سواء كان عامدا أم ناسيا أم معتقدا لعدم جفاف الأعضاء ثم تبين له خلاف ذلك . ولا يضر التراخي إذا كان لا يؤدي بحسب العادة إلى جفاف الأعضاء السابقة ، ولا يضر الجفاف إذا حصل من غير تراخ يوجب ذلك ، بل حصل لحرارة الهواء أو لحرارة البدن ، ولا يضر التراخي إذا أدى إلى جفاف بعض الأعضاء دون بعض أو أدى إلى جفاف بعض أجزاء العضو دون بعض . وإذا حصل التراخي الطويل الذي يؤدي إلى جفاف الأعضاء بحسب العادة ، ولكن الأعضاء لم تجف بالفعل لكثرة الرطوبة في الهواء ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الوضوء . ولا يضر التمشي في أثناء الوضوء أو بعده قبل المسح أو في أثنائه إذا لم تفت به الموالاة المذكورة . [ المسألة 377 ] إذا تذكر بعد أن شرع في صلاته : أنه ترك المسح في وضوئه ، فإن