فاتت الموالاة ، أعاد الوضوء والصلاة ، وإن تذكر قبل أن تفوت الموالاة وتجف الأعضاء بطلت صلاته ومسح بالرطوبة الموجودة في الكف فإن لم يبق فيها شئ أخذ الرطوبة من اللحية أو الحاجبين أو الأعضاء الأخرى - على الترتيب المتقدم في المسألة الثلاثمائة والسابعة والثلاثين - ومسح بها ثم أعاد الصلاة . [ المسألة 378 ] إذا حصل التراخي بحيث جفت الأعضاء السابقة ، ولكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية وما خرج منها عن حد الوجه ، ففي كفايتها في بقاء الموالاة اشكال ، ولا يترك الاحتياط باتمام الوضوء ثم الإعادة . [ المسألة 379 ] الثاني عشر : النية ، وهي أن يقصد الفعل متقربا به إلى الله تعالى ، والأحوط أن يقصد غاية من غايات الوضوء الواجبة أو المندوبة كالكون على الطهارة ، والتقرب إلى الله هو أن يقصد الله سبحانه بفعله امتثالا لأمره ، أو لأنه أهل للطاعة ، أو حبا له ، أو لدخول الجنة ، أو الفرار من النار أو لغير ذلك من الوجوه الصحيحة التي يتوجه بها العبد إلى ربه ويقصد امتثال أمره . ولا يجب التلفظ بالنية ولا أخطارها بالذهن ، بل يكفي الداعي الارتكازي الذي يحرك الانسان حين العمل ويكون ملتفتا إليه على وجه الاجمال ، ويقابل ذلك أن يكون الانسان غافلا حين العمل لا يدري ما هو صانع ، فلا يكون ناويا ، ولا يصح عمله . ويجب استمرار النية حكما إلى آخر العمل ، وهو أن يأتي بجميع أجزاء الواجب عن ذلك القصد الأول . وإذا تردد في القصد ، أو نوى الخلاف أو ذهل عن العمل أصلا وأتى ببعض الأفعال كذلك بطل عمله ، إلا أن يعود إلى نيته الأولى قبل أن تفوت الموالاة وتجف الأعضاء فيعود إلى العمل ويكون صحيحا ، وعليه أن يعيد الأفعال التي أتى بها في حال التردد أو الذهول .