صب الغير الماء على أعضاء المكلف ، وباشر المكلف بنفسه اجراء الماء عليها فغسل ومسح ، فالظاهر صحة الوضوء إذا قصد الوضوء باجراء الماء بنفسه لا بصب ذلك الغير ، والأحوط الإعادة . [ المسألة 373 ] يصح الوضوء من ماء الميزاب أو ماء الأنبوب إذا جعل وجهه أو يديه تحتهما بقصد الوضوء حتى عم الماء على العضو المغسول ، وأتم وضوءه . [ المسألة 374 ] إذا عجز الانسان عن مباشرة أفعال الوضوء بنفسه لشلل أو مرض أو غيرهما ، وجب عليه أن يستعين بالغير في ذلك ولو بالأجرة ، فينوي المكلف الوضوء ويجري الغير عليه الغسل ، ولا يتعين أن يجري الغير الماء بيد المكلف نفسه ، وإن كان ذلك أحوط . نعم ، يجب أن يكون المسح على مواضع المسح بيد المكلف نفسه فيمسكها الغير بيده ويمسح بها رأس المكلف وقدميه ، فإذا لم يمكن ذلك تولاها الغير بيده فأخذ الرطوبة من يد المكلف ومسح بها رأسه وقدميه ، ويحتاط بالتيمم في هذا الفرض . [ المسألة 375 ] العاشر من الشرائط : الترتيب بين أفعال الوضوء فيبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليد اليسرى ، ثم يمسح على الرأس ، ثم يمسح على القدمين ، ويجوز له أن يمسح القدمين معا ، أو يقدم اليمنى على اليسرى ، ولا يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى كما تقدم في المسألة الثلاثمائة والسادسة والثلاثين ، ويجب في الأعضاء المغسولة أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا فرق بين الوضوء الترتيبي والارتماسي في جميع ما ذكر . وإذا خالف الترتيب جاهلا أو ناسيا ، فإن تذكر قبل أن تفوت الموالاة وجب عليه أن يعيد على ما يحصل به الترتيب بين الأعضاء ، فإذا