responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 115


صب الغير الماء على أعضاء المكلف ، وباشر المكلف بنفسه اجراء الماء عليها فغسل ومسح ، فالظاهر صحة الوضوء إذا قصد الوضوء باجراء الماء بنفسه لا بصب ذلك الغير ، والأحوط الإعادة .
[ المسألة 373 ] يصح الوضوء من ماء الميزاب أو ماء الأنبوب إذا جعل وجهه أو يديه تحتهما بقصد الوضوء حتى عم الماء على العضو المغسول ، وأتم وضوءه .
[ المسألة 374 ] إذا عجز الانسان عن مباشرة أفعال الوضوء بنفسه لشلل أو مرض أو غيرهما ، وجب عليه أن يستعين بالغير في ذلك ولو بالأجرة ، فينوي المكلف الوضوء ويجري الغير عليه الغسل ، ولا يتعين أن يجري الغير الماء بيد المكلف نفسه ، وإن كان ذلك أحوط . نعم ، يجب أن يكون المسح على مواضع المسح بيد المكلف نفسه فيمسكها الغير بيده ويمسح بها رأس المكلف وقدميه ، فإذا لم يمكن ذلك تولاها الغير بيده فأخذ الرطوبة من يد المكلف ومسح بها رأسه وقدميه ، ويحتاط بالتيمم في هذا الفرض .
[ المسألة 375 ] العاشر من الشرائط : الترتيب بين أفعال الوضوء فيبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليد اليسرى ، ثم يمسح على الرأس ، ثم يمسح على القدمين ، ويجوز له أن يمسح القدمين معا ، أو يقدم اليمنى على اليسرى ، ولا يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى كما تقدم في المسألة الثلاثمائة والسادسة والثلاثين ، ويجب في الأعضاء المغسولة أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا فرق بين الوضوء الترتيبي والارتماسي في جميع ما ذكر .
وإذا خالف الترتيب جاهلا أو ناسيا ، فإن تذكر قبل أن تفوت الموالاة وجب عليه أن يعيد على ما يحصل به الترتيب بين الأعضاء ، فإذا

115

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست