responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 114


التاسعة والخمسين ، وما بعدها من المسائل في مبحث الماء المستعمل فلتلاحظ .
[ المسألة 370 ] السابع من الشرائط : أن لا يكون لدى المكلف ما يحظر عليه استعمال الماء في الوضوء كبعض الأمراض التي تمنعه من ذلك ، أو خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة أخرى إذا هو صرف الماء الموجود لديه في الوضوء . وأمثال ذلك مما يوجب التيمم ، فلا يجوز له الوضوء عند ذلك ويجب عليه التيمم ، وإذا توضأ كان وضوؤه باطلا .
[ المسألة 371 ] :
الثامن : أن يتسع الوقت للوضوء والصلاة ، فإذا ضاق الوقت بحيث يكون الوضوء موجبا لوقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، تعين عليه التيمم وإدراك الصلاة ، إلا أن يكون الزمان الذي يحتاج إليه في التيمم مساويا لزمان الوضوء فيتعين عليه الوضوء .
وإذا توضأ في الصورة المتقدمة ، فإن قصد بوضوئه امتثال أمر الصلاة التي تضيق وقتها على نحو التقييد بطل وضوؤه ، وإن قصد به امتثال غاية أخرى أو قصد القربة بقول مطلق ، أو قصد امتثال الأمر المتوجه إليه صح وضوؤه ، وكذلك الحكم في الغسل مع تضيق الوقت .
[ المسألة 372 ] التاسع من الشرائط : أن يباشر المكلف أفعال وضوئه بنفسه من غسل ومسح ، إذا كان قادرا على ذلك - فإذا تولى غيره ذلك مع قدرته على المباشرة بنفسه بطل وضوؤه ، سواء تولى غيره جميع أفعال الوضوء من غسل ومسح ، أم تولى الغير بعضها وباشر المكلف بعضها .
ولا يضر بصحة الوضوء أن يتولى غير المكلف احضار الماء أو تسخينه وغير ذلك من المقدمات البعيدة ، ولا يضر بصحته أن يصب الغير الماء على يد المكلف ويتولى هو اجراء الماء على أعضائه فيغسل ويمسح بنفسه ، نعم يكره له ذلك كما تقدم في المسألة الأخيرة من فصل واجبات الوضوء . وإذا

114

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست