[ المسألة 367 ] يصح الوضوء والغسل تحت الخيمة المغصوبة إذا كان الماء والمكان مباحين ، وإن كان مأثوما في الانتفاع بالخيمة . [ المسألة 368 ] السادس من شرائط الوضوء : أن لا تكون الآنية التي يتوضأ منها آنية ذهب أو فضة ، وقد تقدم تفصيل القول فيها في المسألة المائتين والثانية والثمانين وما بعدها . وإذا توضأ من آنية الذهب أو الفضة ناسيا أو غافلا أو جاهلا بأن الآنية من الذهب مثلا صح وضوؤه إذا كان معذورا . ولا يعذر الجاهل بحرمة استعمال آنية الذهب إذا كان مقصرا في جهله فيبطل وضوؤه ولا يعذر الجاهل ببطلان الوضوء منها ، سواء كان قاصرا أم مقصرا على الأحوط . [ المسألة 369 ] تقدم في مبحث الماء المستعمل أن الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع وجود ماء غيره ، وإذا لم يوجد لدى المكلف ماء آخر جمع بين الطهارة منه والتيمم . وأما الماء المستعمل في تطهير سائر النجاسات غير الاستنجاء فهو نجس لا يصح الوضوء منه ، وإذا توضأ منه جاهلا أو ناسيا فلا بد من تطهير الأعضاء ثم إعادة الوضوء . وأما الماء المستعمل في الوضوء فلا ريب في جواز الوضوء به ، وإن تكرر ذلك ، وكذلك الماء المستعمل في الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والزيارة ونحوهما . وأما الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع طهارة البدن ، فالأحوط اجتناب الوضوء منه مع وجود ماء آخر ، فإذا لم يوجد لدى المكلف ماء غيره جمع بين الطهارة منه والتيمم . وقد تقدم بيان ذلك في المسألة