استحبابا الإعادة في هذه الصورة ، وإذا كان الغاصب ممن لا يبالي إذا تذكر أنه غاصب فالظاهر البطلان . وكذلك الحكم في الوضوء في الظرف المغصوب والمكان والمصب المغصوبين على التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين . [ المسألة 364 ] لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن صريح أو فحوى أو شاهد حال قطعي يدل على الرضا ، من غير فرق بين الماء والظرف والمكان وغيرها ، فلا يجوز التصرف مع الشك في رضا مالكه ، إلا مع سبق الرضا منه فيستصحب بقاء رضاه عند الشك . [ المسألة 365 ] يجوز الوضوء والغسل والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم برضا مالكها ، بل وإن علم أن في المالكين صغارا ومجانين ، ويشكل الجواز مع العلم أو الظن بكراهة المالكين وعدم رضاهم ، ويشكل الجواز إذا غصبها غاصب من مالكها سواء غير مجرى الأنهار أم لم يغير . وكذلك الحكم في الأراضي الواسعة ، فيجوز الوضوء والغسل فيها والصلاة والجلوس والنوم وأمثال ذلك من التصرفات ما لم يعلم أو يظن بكراهة المالك أو تكون مغصوبة . [ المسألة 366 ] الحياض والمياه التي تكون في المساجد ولا يعلم أنها خاصة بالمصلين في ذلك المسجد ، أو هي عامة لمن سواهم من المارين والمتوضئين ، لا يجوز لغير من يصلي في المسجد أن يتوضأ منها أو يغتسل بها ، إلا إذا علم بعموم الإذن فيها للجميع أو قيام البينة على ذلك أو اقرار الوقف أو المالك به ، أو شبه ذلك من الأمارات الشرعية التي تثبت ذلك ، ولا يكفي مجرد اعتياد الناس ذلك أو اخبار أحد به ، وكذلك الحكم في الحياض والمياه التي تكون في المدارس والخانات الموقوفة .