كان صبه مقدمة للغسل ثم أجرى الماء على الأعضاء بمباشرة يده ، وإن كان إثما في الاغتراف أو الصب من الآنية لتصرفه في المغصوب . وتشكل صحة الوضوء إذا أجرى الماء على العضو من الآنية لا بمباشرة يده بعد الصب . وإذا أخذ من ذلك الماء ما يكفي لوضوئه فوضعه في إناء مباح ثم توضأ به صح وضوؤه وإن أثم في المقدمة ، وحكم الغسل في جميع ما ذكر هو حكم الوضوء . [ المسألة 362 ] لا يترك الاحتياط في مكان الوضوء أو مصب مائه إذا كانا مغصوبين ولا سيما في المكان بمعنى الفضاء الذي تتحرك فيه أعضاء الانسان في الغسل والمسح في وضوئه ، والمصب الذي يعد نفس الوضوء صبا للماء فيه عرفا . [ المسألة 363 ] لا يصح الوضوء مع انتفاء أحد الشروط الأربعة الأولى المتقدمة ، فإذا توضأ المكلف بماء مضاف ، أو بماء نجس ، أو كان بعض أعضاء وضوئه نجسا ، أو مع وجود الحائل بطل وضوؤه سواء كان عالما عامدا أم جاهلا أم ناسيا . وإذا توضأ بماء مغصوب وهو عالم بحرمة ذلك بطل وضوؤه ، وكذلك إذا كان جاهلا بحرمة ذلك عليه وكان جهله عن تقصير فلا بد من الإعادة ، ومثله ما إذا كان عالما بالحرمة ولكنه جاهل بالحكم الوضعي ، فلا يعلم ببطلان الوضوء بالماء المغصوب ، فيبطل وضوؤه سواء كان مقصرا في جهله أم قاصرا . وإذا توضأ بالماء المغصوب وهو جاهل بحرمة ذلك عليه وكان جهله عن قصور يعذر فيه صح وضوؤه على الظاهر . وكذلك إذا كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له فالظاهر الصحة حتى في الغاصب نفسه إذا نسي الغصب فتوضأ بالماء وإن كان الأحوط