responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 111


كان صبه مقدمة للغسل ثم أجرى الماء على الأعضاء بمباشرة يده ، وإن كان إثما في الاغتراف أو الصب من الآنية لتصرفه في المغصوب .
وتشكل صحة الوضوء إذا أجرى الماء على العضو من الآنية لا بمباشرة يده بعد الصب .
وإذا أخذ من ذلك الماء ما يكفي لوضوئه فوضعه في إناء مباح ثم توضأ به صح وضوؤه وإن أثم في المقدمة ، وحكم الغسل في جميع ما ذكر هو حكم الوضوء .
[ المسألة 362 ] لا يترك الاحتياط في مكان الوضوء أو مصب مائه إذا كانا مغصوبين ولا سيما في المكان بمعنى الفضاء الذي تتحرك فيه أعضاء الانسان في الغسل والمسح في وضوئه ، والمصب الذي يعد نفس الوضوء صبا للماء فيه عرفا .
[ المسألة 363 ] لا يصح الوضوء مع انتفاء أحد الشروط الأربعة الأولى المتقدمة ، فإذا توضأ المكلف بماء مضاف ، أو بماء نجس ، أو كان بعض أعضاء وضوئه نجسا ، أو مع وجود الحائل بطل وضوؤه سواء كان عالما عامدا أم جاهلا أم ناسيا .
وإذا توضأ بماء مغصوب وهو عالم بحرمة ذلك بطل وضوؤه ، وكذلك إذا كان جاهلا بحرمة ذلك عليه وكان جهله عن تقصير فلا بد من الإعادة ، ومثله ما إذا كان عالما بالحرمة ولكنه جاهل بالحكم الوضعي ، فلا يعلم ببطلان الوضوء بالماء المغصوب ، فيبطل وضوؤه سواء كان مقصرا في جهله أم قاصرا .
وإذا توضأ بالماء المغصوب وهو جاهل بحرمة ذلك عليه وكان جهله عن قصور يعذر فيه صح وضوؤه على الظاهر .
وكذلك إذا كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له فالظاهر الصحة حتى في الغاصب نفسه إذا نسي الغصب فتوضأ بالماء وإن كان الأحوط

111

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست