الماء إلى جميع أجزاء العضو ، فالأحوط ترك المبالغة أكثر من ذلك وإن كان فعله بقصد زيادة اليقين ، وتشكل زيادة صب الماء على العضو إذا خرج به عن المتعارف فضلا عما إذا كان عبثا ، سواء كان بالاغتراف مرارا ، أم بصب الماء من الإبريق ونحوه حتى خرج عن المتعارف وإن كان الصب متصلا . [ المسألة 348 ] الوسواسي الذي لا يحصل له القطع يرجع إلى المتعارف في مقدار صب الماء على العضو وفي مقدار امرار يده على العضو ومباشرته ، فإذا زاد في صب الماء على اليد اليسرى أشكل الحكم بصحة وضوئه للزوم كون مسحه بماء جديد ، وكذلك إذا بالغ في امرار يده عليها أكثر من المتعارف حتى امتزج ماء الكف بماء الذراع . [ المسألة 349 ] يستحب غسل الوجه مرتين ، فإذا أتم الغسل الواجب بغرفة أو غرفتين أو أكثر كما تقدم استحب له أن يغسله مرة ثانية وكذلك اليد اليمنى ثم اليد اليسرى . [ المسألة 350 ] يستحب للرجل أن يبدأ بظاهر ذراعيه اليمنى واليسرى في كلتا الغسلتين الواجبة والمستحبة ، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطن ذراعيها في كلتا الغسلتين . [ المسألة 351 ] يستحب الاسباغ في الوضوء بمعنى اكثار الماء حتى يجري على العضو ، ويستحب أن يكون الوضوء بمد من الماء ، والمد هو ربع الصاع الشرعي ، فهو عبارة عن مائة وثلاثة وخمسين مثقالا صيرفيا ونصف وحمصة ونصف ، والظاهر أن هذا مقدار مجموع ما يصرف في الوضوء ومستحباته من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، ويكره الاسراف في ماء الوضوء أكثر من ذلك .