[ المسألة 342 ] إذا كانت الرطوبة على العضو الماسح كثيرة توجب غسل العضو الممسوح فالأحوط تقليل الرطوبة فلا يصدق الغسل . [ المسألة 343 ] إذا مسح على الحائل للضرورة ثم زالت الضرورة التي أوجبت له ذلك والوقت لا يزال باقيا ، وجبت عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء . وإذا فعل ذلك للتقية ثم ارتفعت والوقت لا يزال باقيا ، فالأقرب صحة الوضوء وصحة الصلاة إذا كان صلاها بوضوئه ذلك ، والأحوط الإعادة . [ المسألة 344 ] إذا تعذر عليه أن يمسح بباطن الكف أجزأه أن يمسح بظاهرها ، وإذا تعذر عليه أن يمسح بظاهر كفه مسح بذراعه ، فإن لم يجد فيهما رطوبة يمسح بها أخذها من سائر أعضاء الوضوء على الترتيب المتقدم في المسألة الثلاثمائة والسادسة والثلاثين على الأحوط ، فإن لم يجد فيها جميعا بطل وضوؤه . [ المسألة 345 ] إذا تعذر عليه حفظ الرطوبة للمسح الواجب لشدة حر الهواء أو حرارة البدن بحيث لا يفيد معها اكثار الماء ولا إعادة الوضوء مسح بماء جديد ثم تيمم بعده على الأحوط . [ المسألة 346 ] الواجب في الوجه هو غسله مرة واحدة ، سواء حصل ذلك بغرفة واحدة أم بغرفتين أم بأكثر ، ويقصد بمجموع ذلك الغسلة الواحدة الواجبة ، وكذلك في غسل اليد اليمنى واليد اليسرى . [ المسألة 347 ] إذا صب الماء على العضو وأمر يده عليه حتى حصل له اليقين بوصول