responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 106


[ المسألة 342 ] إذا كانت الرطوبة على العضو الماسح كثيرة توجب غسل العضو الممسوح فالأحوط تقليل الرطوبة فلا يصدق الغسل .
[ المسألة 343 ] إذا مسح على الحائل للضرورة ثم زالت الضرورة التي أوجبت له ذلك والوقت لا يزال باقيا ، وجبت عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء .
وإذا فعل ذلك للتقية ثم ارتفعت والوقت لا يزال باقيا ، فالأقرب صحة الوضوء وصحة الصلاة إذا كان صلاها بوضوئه ذلك ، والأحوط الإعادة .
[ المسألة 344 ] إذا تعذر عليه أن يمسح بباطن الكف أجزأه أن يمسح بظاهرها ، وإذا تعذر عليه أن يمسح بظاهر كفه مسح بذراعه ، فإن لم يجد فيهما رطوبة يمسح بها أخذها من سائر أعضاء الوضوء على الترتيب المتقدم في المسألة الثلاثمائة والسادسة والثلاثين على الأحوط ، فإن لم يجد فيها جميعا بطل وضوؤه .
[ المسألة 345 ] إذا تعذر عليه حفظ الرطوبة للمسح الواجب لشدة حر الهواء أو حرارة البدن بحيث لا يفيد معها اكثار الماء ولا إعادة الوضوء مسح بماء جديد ثم تيمم بعده على الأحوط .
[ المسألة 346 ] الواجب في الوجه هو غسله مرة واحدة ، سواء حصل ذلك بغرفة واحدة أم بغرفتين أم بأكثر ، ويقصد بمجموع ذلك الغسلة الواحدة الواجبة ، وكذلك في غسل اليد اليمنى واليد اليسرى .
[ المسألة 347 ] إذا صب الماء على العضو وأمر يده عليه حتى حصل له اليقين بوصول

106

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست