[ المسألة 352 ] يستحب الاستياك قبل الوضوء ، والأفضل أن يكون بعود الأراك ، ويجزي بالأصبع وغيرها ، وتستحب التسمية قبل الوضوء ، وغسل اليدين مرة واحدة من حدث البول أو النوم ومرتين من حدث الغائط . وتستحب المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق ثلاثا ، وأن يغترف الماء بيده اليمنى فإذا كان لغسل اليد اليمنى اغترف باليمنى وأفرغه في اليسرى ثم غسل به اليمنى . وتستحب قراءة الأدعية المأثورة عند الاتيان بمستحبات الوضوء وأفعاله . [ المسألة 353 ] ورد في بعض النصوص استحباب قراءة سورة القدر في أثناء الوضوء وورد استحباب قراءتها بعد إسباغ الوضوء ، وورد استحباب قراءة آية الكرسي على أثر الوضوء ، ولا بأس بالاتيان بذلك كله برجاء المطلوبية . ومما يستحب أن يفتح المكلف عينيه في حال غسل الوجه ، فعن النبي ( ص ) أنه قال : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم . [ المسألة 354 ] تكره الاستعانة بالغير في الوضوء ، والمراد بها الاستعانة به في المقدمات القريبة كصب الماء في يد الرجل ليتوضأ به ، إما أن يتولى الغير غسل أعضائه أو مسحها فلا يجوز لغير الضرورة كما سيأتي في فصل ( شرائط الوضوء ) . ويكره الوضوء بماء أسخنته الشمس ، وبسؤر الحيوان محرم اللحم ما عدا الهرة ، وبسؤر المرأة الحائض إذا كانت غير مأمونة ، بل يكره سؤر غير المأمون مطلقا ، وبالماء الآجن وهو الذي تغير لونه ، وطعمه ، وليكن الترك في هذا برجاء المطلوبية .