وعلى ما تقدم ، فإذا وجد في الكف ما يمسح به الرأس مسحه به ثم أخذ لمسح الرجلين من أعضاء الوضوء على الترتيب المتقدم . [ المسألة 338 ] يجب أن يكون المسح ببشرة الكف أو الأصابع ، فلا يصح المسح إذا كان عليها مانع يحول بينها وبين الممسوح وإن كان رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة ، ويجب أن يكون المسح على العضو الممسوح كما تقدم في مسح الرأس ، فلا يجزي المسح على الحائل كالخف والجورب ونحوهما إلا في حال الضرورة ، أو الخوف من عدو ونحوه ، أو تقية لا تتأدى إلا بالمسح عليهما أو جبيرة ونحوها ، وإذا اقتضت الضرورة المسح على الحائل ، وكان الحائل متعددا فالأحوط نزع ما يمكن منه ، ولا بد من اجتماع الشرائط في الماسح من وجود الرطوبة المؤثرة وغيرها كما في المسح على البشرة . [ المسألة 339 ] لا يصح المسح على الحائل للضرورة أو العدو أو الجبيرة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك في جميع الوقت ، فإذا أمكنه أن يأتي بالوضوء الصحيح ولو في آخر الوقت وجب عليه التأخير ولم يجز له البدار ، نعم لا تجب مراعاة ذلك مع التقية ، إلا إذا أمكنه التخلص منها بوجه من الوجوه ، كأن يريهم مثلا أنه يمسح على الخف وهو يمسح على القدم ، أو أمكنته الحيلة في رفعها فيتعين عليه ذلك في المسح على الخف . [ المسألة 340 ] إذا ضاق الوقت عن رفع الحائل عن الرأس أو عن القدم توضأ ومسح على الحائل وضم إليه التيمم . [ المسألة 341 ] لا يتعين أن يكون المسح بامرار الماسح على الممسوح ، بل المدار على وصول الأثر المقصود إلى العضو الممسوح ، فإذا حرك القدم أو الرأس تحت كفه أو حرك كلا من الماسح والممسوح صح وضوؤه مع وصول أثر المسح إلى العضو .