[ المسألة 336 ] الرابع من واجبات الوضوء المسح على القدمين من رؤوس أصابعهما إلى مفصل الساق على الأحوط مع المرور بقبة القدم ، ويجب الاستيعاب في الطول ويكفي المسمى في العرض ، فإذا مسح من رؤوس الأصابع إلى المفصل مارا بقبة القدم بعرض إصبع واحدة كفى . والأفضل أن يكون بعرض ثلاث أصابع ، وأفضل منه أن يضع كفه على رؤوس الأصابع ثم يمسح ظهر قدمه كله إلى المفصل . ويجزيه أن يمسح مقبلا ومنكوسا ، ولا بد من أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى ، ويجوز له أن يمسح القدمين معا أو يقدم اليمنى على اليسرى ، ولا يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى . ويجب أن يمسح البشرة ، وإذا كان على ظهر القدمين شعر جمع على الأحوط بين المسح عليه والمسح على البشرة . ولا بد من إزالة ما يمنع من وصول رطوبة المسح إلى البشرة حتى يحصل اليقين بذلك ، ولا يكفي الظن به ، وقد ذكرنا ذلك في مسح الرأس . [ المسألة 337 ] يجب أن يكون المسح بالبلة الباقية في الكف من ماء الوضوء ، فلا يجوز بماء جديد ، بل الأقوى أن لا يضع يده إذا أتم الغسل على شئ من أعضاء الوضوء المغسولة فيكون المسح بماء ممتزج من ماء الكف وغيره . نعم ، إذا جف ما في الكف جاز له الأخذ من غيرها ولا يترك الاحتياط بتقديم اللحية ، فإذا جف ماؤها أخذ من الحاجبين وأشفار العينين ، فإذا لم يجد فيها أخذ من سائر الأعضاء ، فإذا لم يجد فيها جميعا بطل وضوؤه . ولا يأخذ من اللحية مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل عن محادر الذقن ، وما خرج عن الابهام والوسطى في العرض .