responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 104


[ المسألة 336 ] الرابع من واجبات الوضوء المسح على القدمين من رؤوس أصابعهما إلى مفصل الساق على الأحوط مع المرور بقبة القدم ، ويجب الاستيعاب في الطول ويكفي المسمى في العرض ، فإذا مسح من رؤوس الأصابع إلى المفصل مارا بقبة القدم بعرض إصبع واحدة كفى .
والأفضل أن يكون بعرض ثلاث أصابع ، وأفضل منه أن يضع كفه على رؤوس الأصابع ثم يمسح ظهر قدمه كله إلى المفصل .
ويجزيه أن يمسح مقبلا ومنكوسا ، ولا بد من أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى ، ويجوز له أن يمسح القدمين معا أو يقدم اليمنى على اليسرى ، ولا يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى .
ويجب أن يمسح البشرة ، وإذا كان على ظهر القدمين شعر جمع على الأحوط بين المسح عليه والمسح على البشرة .
ولا بد من إزالة ما يمنع من وصول رطوبة المسح إلى البشرة حتى يحصل اليقين بذلك ، ولا يكفي الظن به ، وقد ذكرنا ذلك في مسح الرأس .
[ المسألة 337 ] يجب أن يكون المسح بالبلة الباقية في الكف من ماء الوضوء ، فلا يجوز بماء جديد ، بل الأقوى أن لا يضع يده إذا أتم الغسل على شئ من أعضاء الوضوء المغسولة فيكون المسح بماء ممتزج من ماء الكف وغيره .
نعم ، إذا جف ما في الكف جاز له الأخذ من غيرها ولا يترك الاحتياط بتقديم اللحية ، فإذا جف ماؤها أخذ من الحاجبين وأشفار العينين ، فإذا لم يجد فيها أخذ من سائر الأعضاء ، فإذا لم يجد فيها جميعا بطل وضوؤه .
ولا يأخذ من اللحية مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل عن محادر الذقن ، وما خرج عن الابهام والوسطى في العرض .

104

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست