responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 103


[ المسألة 334 ] الثالث من واجبات الوضوء : المسح على مقدم الرأس فلا يكفي المسح على غيره من أجزاء الرأس والأحوط أن يكون على الناصية ، وهي ما بين البياضين في جانبي الرأس فوق الجبهة ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط أن يكون باليد اليمنى ، ويعتبر أن يكون المسح على الرأس والقدمين ببلة الوضوء ، فلا يجوز بماء جديد ، وأن يكون على وجه يتأثر العضو الممسوح برطوبة الماسح بالمقدار الواجب ، وإذا كانت في العضو الممسوح رطوبة خارجية تمنع من تأثير رطوبة الماسح فيه أو توجب كون المسح بماء مختلط من ماء الوضوء وغيره ، فلا بد من تجفيفها قبل المسح حتى يحصل اليقين بالتأثير ولا يكفي الظن به .
والأفضل أن يكون المسح على الرأس بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأن يكون بطول إصبع ، والأحوط أن يمسح مقبلا من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان الأقوى كفاية مسمى المسح في كل من الطول والعرض ، فيجزيه أن يمسح بشئ من الطول مما يحصل به المسمى في عرض إصبع واحدة ، ويجزيه أن يكون المسح طولا أو عرضا أو منحرفا بل ومنكوسا .
[ المسألة 335 ] لا يجب أن يكون المسح على البشرة فيجزيه أن يمسح على الشعر النابت في مقدم الرأس إذا لم يكن طويلا يخرج بمده عن حد مقدم الرأس ، وإذا كان كذلك لم يكف المسح عليه وإن كان مجتمعا على نفس المقدم أو على الناصية ، بل يمسح على أصوله أو على البشرة إذا أمكن ، ولا يكفي المسح على الشعر النابت في غير المقدم وإن اجتمع على المقدم ، ولا بد من رفع كل ما يمنع من وصول رطوبة المسح إلى الشعر أو البشرة من دهن أو خضاب أو غيره ، ولا يجزي المسح على الحائل من عمامة أو قناع أو غيرهما إلا إذا كان مضطرا لبرد أو ثلج أو عدو يخافه ونحو ذلك ، أو كان الحائل جبيرة .

103

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست