على الجرح والدمل عند البرء ، ويكون كالجلد يكتفي بغسل ظاهره ، فإذا ظهر ما تحته وجب غسله وغسل ما تحته ما دام متصلا . [ المسألة 331 ] البياض الذي يظهر على اليد بعد مباشرة الجص والنورة أو بعض الصابون عند يبسه ، لا يضر وجوده إذا صدق معه غسل البشرة ، وكذا الوسخ الذي يكون على البشرة ولا يكون جرما مرئيا ، فإذا تراكم حتى شك في كونه حاجبا وجبت إزالته ، وتراجع المسألة الثلاثمائة والخامسة والعشرون في أحكام الحاجب ، وما يشك في وجوده أو يشك في مانعيته . [ المسألة 332 ] يجب غسل ما يشك في أنه من الظاهر أو من الباطن ، سواء كان من الباطن سابقا ثم شك في صيرورته من الظاهر أم كان من الظاهر سابقا وشك في صيرورته من الباطن أم كان مجهول الحال سابقا ولاحقا . [ المسألة 333 ] يصح الوضوء برمس الأعضاء في الماء أو بعضها ، مع مراعاة أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا بد وأن تكون مراعاة ذلك مراعاة خارجية ، فلا بد من تحريك العضو المرموس في الماء حتى تغسل أجزاؤه من الأعلى إلى الأدنى خارجا ، وذلك يكون أما بادخال العضو في الماء من الجزء الأعلى إلى الأدنى تدريجا ، وأما باخراجه كذلك وأما بتحريكه تحت الماء كذلك بعد غمسه فيه ، ولا تكفي نية غسل الأعلى فالأعلى وحدها دون مراعاة خارجية . ولا يكفي التحريك اليسير تحت الماء لأنه يقارن ما بين الأجزاء في حدوث الغسل . ويلزم في اليد اليسرى أن يقصد الغسل حال اخراجها من الماء لئلا يكون المسح بغير بلة الوضوء . أما اليد اليمنى فيكفيه أن يغسل بها جزءا من اليد اليسرى لتكون بلتها من الوضوء ، فإذا غسل ذراع اليد اليسرى بيده اليمنى ثم رمس كف اليسرى ونوى الغسل باخراجها صح وضوؤه ومسحه ، وكذلك إذا رمس ذراع اليد اليسرى وأبقى الكف منها ثم غسلها مرتبا بيده اليمنى .