[ المسألة 326 ] الثاني من واجبات الوضوء : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع العضد والذراع فهو مركب منهما ، وهو أعلى اليد فلا بد من الابتداء بغسله ، ولا بد من غسل شئ من العضد قبله من باب المقدمة ، وأن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ولا يجوز منكوسا ، ويكفي مسمى الغسل كما سبق في غسل الوجه ، ويجب غسل الشعر والبشرة وإن كان الشعر محيطا بها ، وغسل ما دخل في الحد من لحم زائد وإصبع زائدة ويد زائدة إن اتفق ، بل لا يترك الاحتياط بغسل اليد الزائدة فوق المرفق مع اليد الأصلية إن اتفقت . [ المسألة 327 ] تجب إزالة الوسخ الذي يكون تحت الأظفار إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، سواء كان الوسخ متعارفا أم أكثر ، إلا إذا علم بوصول الماء إلى البشرة تحته ، وإذا كان ما تحته معدودا من الباطن لم يجب غسله ولا إزالة الوسخ عنه ، فإذا قلم أظفاره فأصبح ما تحتها معدودا من الظاهر ، وجب غسله وإزالة المانع عن وصول الماء إليه . [ المسألة 328 ] إذا قطعت يد الانسان فإن بقي منها شئ مما يجب غسله في الوضوء وجب غسله ، وإن كان بعض المرفق ، وإذا لم يبق من المرفق شئ لم يجب غسل ما بقي من العضد وإن كان غسله أولى . [ المسألة 329 ] ما يحدث من الشقوق في ظهر الكف أيام البرد إن كان واسعا بحيث يرى جوفه يجب ايصال الماء إليه ، وإلا لم يجب ، ولا يترك الاحتياط في ما يشك منها . [ المسألة 330 ] ما يعلو الجلد من البثور والطفح الجلدي والجدري يكتفي بغسل ظاهره حتى عند يبسه وانفتاح رؤوسه ، وإذا ظهر ما تحت الجلدة وبقيت الجلدة متصلة وجب غسلها وغسل ما تحتها ، وكذلك ما يتجمد