responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 100


[ المسألة 323 ] غسل الوجه بحدوده التي تقدم ذكرها يلازم غسل شئ من أطراف الحد من كل جانب عادة ، وغسل شئ من باطن الأنف والفم ليحرز تمامية الغسل الواجب عليه ولا يجب غسل البواطن كباطن الفم والأنف والعين ، إلا ما يغسل منها لملازمته للغسل الواجب كما ذكرنا ، والمدار في الشفتين على انطباقهما فما يظهر منهما في حال الانطباق فهو من الظاهر فيجب غسله ، وما لا يظهر فهو من الباطن فلا يجب غسله وكذلك الحال في الجفنين .
[ المسألة 324 ] لا يجب غسل ما خرج من اللحية عن حدود الوجه المتقدمة كالمسترسل عن حدود الذقن في الطول ، وما خرج عن الابهام والوسطى في العرض ، ويجب غسل الشعر الرقيق من اللحية وغيرها لأنه من البشرة عرفا ، وكذلك يجب غسل الشعور الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط كما تقدم ، وإذا اتفق وجود لحية عند المرأة أو الخنثى فالحكم فيها كما في الرجل .
[ المسألة 325 ] لا يصح الوضوء حتى يعلم أنه قد غسل جميع أجزاء الوجه التي يجب غسلها ، فإذا بقي منها شئ لم يعمه الغسل بطل وضوؤه وإن كان الشئ المتروك قليلا جدا ، ولذلك فلا بد من رفع كل ما يمنع من وصول الماء من جرم مانع من أوساخ وأصباغ ووسائل زينة وغيرها ، وإذا علم بوجود شئ يشك في مانعيته من وصول الماء ، فلا بد من تحصيل اليقين بزوال ذلك الشئ أو اكثار الماء والمبالغة في مباشرته على نحو يعلم بحصول الغسل الواجب .
وإذا شك في وجود ما يمنع ، وجب عليه الفحص حتى يحصل له الظن بعدم الحاجب وإن لم يبلغ درجة الاطمئنان ، أو يكثر الماء ومباشرته حتى يعلم بحصول الغسل على تقدير وجود الحاجب .

100

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست