فعليه أن يستنجي ويستأنف الصلاة ، وإذا شك في ذلك بعد اتمام الصلاة ، بنى على صحة صلاته وعليه الاستنجاء للصلاة الآتية . [ المسألة 311 ] لا يجوز الاستنجاء بالأشياء المحترمة في الشريعة ، ولا يجوز بالعظم ولا بالروث على الأحوط في الأخيرين ، وإذا استنجى بهما عصى ، وفي حصول الطهارة بالمسح بالعظم والروث ، وبما يشك في أنه عظم أو روث تردد واشكال . [ المسألة 312 ] يكره للمتخلي أن يستقبل الشمس والقمر بالبول والغائط وأن يستقبل الريح وأن يجلس في الشوارع ، وموارد الماء ، ومنازل النزال ، وهي الافياء التي تقصدها القوافل للنزول فيها وأفنية المساجد ، وأبواب الدور ، وتحت الأشجار المثمرة ، وأن يبول قائما ، وأن يطمح به في الهواء ، وأن يبول في الحمام ، وعلى أرض صلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء جاريا أو راكدا والكراهة في الراكد أشد وأن يستنجي باليمين . ويكره له التكلم في غير ضرورة إلا بذكر الله أو قراءة آية الكرسي أو حكاية الأذان . [ الفصل السادس عشر ] [ في موجبات الوضوء ونواقضه ] وهي أمور : [ المسألة 313 ] الأول والثاني : خروج البول والغائط من الموضع الطبيعي لخروجهما ، وكذلك خروجهما من غير الموضع الطبيعي إذا اعتاد ذلك ، بل وإن لم يكن معتادا له إذا كان مصداقا لقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ، فالمدار في النقض على تحقق هذا الموضوع .