[ الفصل الخامس عشر ] [ في الاستبراء والاستنجاء ] [ المسألة 297 ] يستحب أن يبدأ المتخلي بمخرج الغائط فيطهره ، ومن فوائد ذلك أن لا تتلوث أصابعه بالنجاسة عند الاستبراء ، مما يحسن عادة أن يتنحنح مرتين أو أكثر لانزال ما قد يتبقى في المجرى من قطرات البول . [ المسألة 298 ] كيفية الاستبراء : أن يمسح بقوة من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثم يمسح بقوة من أصل الذكر إلى طرفه ثلاث مرات ، ويغمر في أصل الذكر في كل مرة منها ما بين الأنثيين على الأحوط ، ثم يعصر الحشفة ثلاث مرات وللاستبراء كيفيات أخرى هذه أحوطها وأولاها . وليس على المرأة استبراء ، وقيل : إنها تصبر قليلا ثم تتنحنح وتعصر فرجها عرضا . [ المسألة 299 ] إذا بال الرجل واستنجى ثم توضأ للصلاة وخرج من ذكره بعد ذلك بلل مشتبه لا يعلم أنه بول أو رطوبة أخرى ، فإن كان قد استبرأ بعد البول وقبل الاستنجاء بالمسحات المذكورة حكم بصحة وضوئه وبأن الخارج منه رطوبة من حبائل الذكر لا تنقض الوضوء ولا توجب النجاسة . وإن لم يستبرئ بعد البول انتقض وضوؤه بخروج ذلك البلل ، ووجب عليه أن يطهر ما أصابه من البدن والثياب ، سواء ترك الاستبراء عامدا أم ناسيا أم جاهلا ، بل حتى إذا كان الاستبراء له غير ممكن . وإذا بالت المرأة واستنجت ثم توضأت للصلاة وخرج منها بعد ذلك بلل مشتبه لا تعلم أنه بول أم رطوبة أخرى ، حكمت بصحة وضوئها