[ الفصل الرابع والأربعون ] [ في أحكام صلاة المسافر ] [ المسألة 1287 ] إذا اجتمعت الشروط التي تقدم ذكرها في الفصل الثاني والأربعين وجب على المسافر قصر الصلاة . والقصر هو اسقاط الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء ، فلا يجوز له اتمامها ، إلا إذا كان في أحد مواضع التخيير الأربعة ، وسيأتي ذكرها ، ولا قصر في الصلاة الثنائية ولا في الثلاثية . ويسقط عن المسافر استحباب نافلة كل من الظهر والعصر ، فلا يجوز له الاتيان بها ، ولا يسقط استحباب نافلة العشاء وهي صلاة الوتيرة ، والأحوط أن يأتي المسافر بها برجاء المطلوبية . ولا يسقط عنه استحباب نافلتي المغرب والصبح ولا نافلة الليل ويجوز له أن يأتي بغير ذلك من النوافل والصلوات المستحبة . ولا يجوز للمسافر الصوم الواجب من غير فرق بين صوم شهر رمضان وقضائه وصوم الكفارة وغيرها من أفراد الصوم الواجب ، بل ولا المستحب ، إلا في مواضع يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مواضعها . [ المسألة 1288 ] يشكل استحباب الاتيان بنافلة الظهرين في السفر إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الفريضتين حتى سافر وصلاهما قصرا ، فالأحوط ترك النافلة ، وكذلك إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ولم يصل الظهر والعصر حتى دخل وطنه أو موضع إقامته فصلاهما تماما ، ومثله ما إذا أخر فريضة العصر وحدها حتى دخل المنزل ، فالأحوط ترك النافلة في جميع هذه الفروض . [ المسألة 1289 ] إذا تحققت شرائط وجوب القصر وصلى المسافر تماما وكان عالما