بأنه مسافر وبأن حكم المسافر هو قصر الصلاة ، كانت صلاته باطلة ، فتجب عليه إعادتها إذا كان في الوقت ويجب عليه قضاؤها إذا كان بعد الوقت ، إلا إذا كان في أحد المواضع الأربعة التي يتخير فيها بين القصر والتمام فتصح صلاته . [ المسألة 1290 ] إذا صلى المسافر تماما في موضع يجب فيه القصر وكان جاهلا بأن حكم المسافر هو وجوب التقصير كانت صلاته صحيحة ، سواء كان عالما بأنه مسافر أم جاهلا بذلك أم ناسيا للسفر أم مترددا فيه ، فلا إعادة عليه ولا قضاء . ويختص الحكم المذكور بما إذا كان جاهلا بأصل الحكم وهو وجوب التقصير على المسافر ، فلا يعم من أتم جاهلا ببعض الخصوصيات وسيأتي التنبيه عليه في المسألة الآتية . [ المسألة 1291 ] إذا أتم المسافر صلاته في موضع يجب عليه فيه التقصير وكان يعلم أصل الحكم ولكنه يجهل بعض الخصوصيات كانت صلاته باطلة . ومن أمثلة ذلك أن يتم صلاته لأنه يجهل أن المسافة الملفقة من الذهاب والإياب حكمها حكم المسافة الممتدة في وجوب التقصير ، ومن أمثلة ذلك أن يتم صلاته لأنه يجهل أن العاصي بسفره يجب عليه التقصير في رجوعه إذا لم يكن متلبسا بالمعصية ، أو أن العاصي بسفره يجب عليه القصر إذا عدل عن المعصية فقصد الطاعة ، ومن أمثلة ذلك أن يتم صلاته في منزل أخيه أو قريبه لأنه يعتقد أنه بحكم وطنه ، إلى غير ذلك من الخصوصيات ، فتجب عليه إعادة الصلاة إذا كان في الوقت ويجب عليه قضاؤها إذا كان بعد الوقت . [ المسألة 1292 ] إذا أتم المسافر صلاته في موضع التقصير وكان يعلم حكم السفر ولكنه يجهل بأنه مسافر كانت صلاته باطلة ، ومثال ذلك ما إذا اعتقد