[ المسألة 1282 ] يشترط في ترتب الحكم أن يكون بقاؤه في مكان واحد حتى يتم الثلاثين فلا يكفي أن يبقى الثلاثين في مكانين أو أكثر ، ولا يكفي أن يتردد في البقاء ، وعدمه وهو مشتغل بالسير فيجب عليه قصر الصلاة في كلتا الصورتين ، ولا فرق بين أن يكون موضع بقائه في المدة المذكورة بلدا أو قرية أو مفازة أو مزرعة . [ المسألة 1283 ] يشكل الحكم إذا خرج عن محل بقائه إلى ما دون المسافة وإن كان خروجه بقصد العود إليه بعد مدة قليلة كما سبق نظيره في نية الإقامة ، فلا يخرج عنه في أثناء المدة ، ولا يترك الاحتياط إذا هو خرج . [ المسألة 1284 ] إذا تمت للمسافر ثلاثون يوما في موضع واحد على النهج المتقدم ذكره وجب عليه أن يتم الصلاة في ذلك الموضع ، ولكن يشكل الحكم بانقطاع سفره بذلك ، فإذا كان الباقي من طريقه لا يبلغ مسافة تامة ، فالأحوط له بعد خروجه من ذلك الموضع أن يجمع بين القصر والتمام . وكذلك إذا خرج بعد الثلاثين إلى ما دون المسافة مع قصد العود إلى موضع تردده ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . [ المسألة 1285 ] إذا بقي المسافر في موضع أقل من ثلاثين يوما وهو لا ينوي الإقامة في الموضع فحكمه القصر فإذا انتقل إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك فحكمه القصر ، وهكذا وإن كثرت الأماكن وتعددت مدة البقاء ، حتى ينوي إقامة العشرة أو يكمل ثلاثين يوما في موضع واحد . [ المسألة 1286 ] إذا خرج من موضع تردده بعد أن وجب عليه الاتمام فيه ، وقصد المسافة وجب عليه القصر ، وإذا أراد الصلاة في خروجه قبل أن يبلغ حد الترخص فالأحوط له أن يجمع بين القصر والتمام ، وقد تقدم ذكر ذلك في الشرط الثامن من شرائط صلاة المسافر .