responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 60


[ المسألة 204 ] إذا شرب الخمر أو أكل الميتة أو الشئ النجس مضطرا أو عامدا ولم يمكنه قيئه عفي عن نجاسته في الصلاة لأنه يصبح من البواطن ، وكذلك الدم الذي يدخله في عروقه ، والعظم النجس الذي يجبر به عظمه إذا اكتسى بعد ذلك لحما ، والخيط المتنجس الذي يخاط به لحمه في العمليات الجراحية إذا نبت عليه اللحم أو ستره الجلد يعفى عنها في الصلاة لأنها من البواطن ، بل يعفى عنها قبل ذلك إذا كان مضطرا .
[ الفصل الثاني عشر ] [ في المطهرات ] [ المسألة 205 ] وهي أمور :
الأول من المطهرات : الماء .
وهو يطهر كل متنجس يقبل التطهير ، إلا الماء المضاف النجس فإنه لا يطهر به إلا إذا استهلك في الماء المعتصم حتى انعدمت صفة الإضافة منه وأصبح الجميع ماءا مطلقا ، فإنه يحكم عليه بالطهارة ، وقد تقدم بيان ذلك في المسألة السابعة . وكذلك الحكم في سائر المائعات إذا تنجست ، فإن الماء لا يطهرها إلا إذا استهلكت في الماء المعتصم وانعدمت أوصافها الخاصة وأصبح الجميع ماءا مطلقا .
وقد تقدم في أحكام المياه تفصيل القول في تنجس الماء وكيفية تطهيره إذا تنجس فلتراجع تلك المباحث ، ولتراجع المسألة الثانية عشرة ، والتاسعة عشرة والمسألة العشرون ، والثانية والعشرون على الخصوص .
[ المسألة 206 ] يشترط في حصول التطهير بالماء أن تزول عين النجاسة عن الشئ المتنجس حتى الأجزاء الصغار منها ، ولا يعتبر زوال رائحة النجاسة ولا لونها ولا سائر أوصافها إذا علم بزوال العين ، فلا يضر بقاء لون الدم

60

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست