responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 61


أو رائحة الغائط مثلا إذا زالت عينهما ، إلا أن يشك في زوال العين فلا تتحقق الطهارة .
ولا يعتبر أن يكون زوال النجاسة بالغسل بالماء ، فإذا أزيلت عينها بمزيل آخر ثم غسل المتنجس بالماء على الوجه المطلوب تحقق التطهير .
[ المسألة 207 ] يشترط في التطهير بالماء أن يكون الماء طاهرا ، ولا يضره أن يحكم بنجاسته بوصوله إلى الشئ المتنجس إذا كان ماء قليلا فإذا تم غسله به على الوجه المطلوب حكم بطهارة الشئ وإن أصبح الماء المغسول به نجسا ، فالمراد بالشرط أن يكون الماء طاهرا قبل استعماله في التطهير وأن لا تطرأ عليه نجاسة أخرى حين الاستعمال ، وعلى هذا فلا يصح التطهير بغسالة سائر النجاسات عدا ماء الاستنجاء كما تقدم بيانه في الماء المستعمل .
[ المسألة 208 ] يشترط في حصول التطهير بالماء أن يكون الماء مطلقا ، فلا تتحقق الطهارة بالغسل بالماء المضاف وإن طرأت عليه الإضافة حين الاستعمال ، فإذا تنجس الثوب المصبوغ وأريد تطهيره بالماء القليل اشترط في طهارته أن يكون الماء مطلقا حتى حال عصر الثوب من الغسالة ، ونتيجة ذلك أن الماء إذا تلون بالصبغ وخرج بذلك عن الاطلاق لم تتحقق الطهارة للثوب ما دام كذلك إلى أن يخف اللون بتكرر الغسل ويحصل الشرط ، وإن غسل بالماء المعتصم كفى في طهارته أن يستولي الماء على جميع أجزائه وهو مطلق ، ولم يضره أن يصبح الماء مضافا بعد عصره ، ولا يتنجس الماء المضاف بذلك .
[ المسألة 209 ] يشكل بل يمنع تطهير القند بالماء القليل إذا تنجس ظاهره فضلا عما إذا تنجس باطنه ، وكذلك السكر والملح ، وكل شئ لا ينفذ فيه الماء حتى يكون مضافا ، بل يحكم بنجاسة باطنه أيضا بوصول الماء المضاف المتنجس إليه ، ويمنع كذلك تطهيره بالماء المعتصم إذا تنجس

61

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست