لا تتم الصلاة به منفردا كالساعة والسكين والنقود أم كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا حمل الثوب المتنجس في جيبه فتصح صلاته على الظاهر . ولا يعفى على الأحوط عن المحمول إذا كان متخذا من الأعيان النجسة أو مما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا ، فلا يحمل شيئا من ذلك في الصلاة ، وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة كحافظة النقود تكون من جلد الميتة أو جلد غير المأكول . [ المسألة 201 ] الخامس مما يعفى عنه في الصلاة ثوب الأم التي تربي طفلها إذا لم يكن لها ثوب غيره ، فيصح لها أن تصلي بثوبها إذا تنجس ببول الطفل ، سواء كان الطفل ذكرا أم أنثى ، بشرط أن تغسل الثوب كل يوم مرة واحدة ، وكذلك ذات الثياب المتعددة إذا كانت محتاجة إلى لبس الثياب جميعا دفعة واحدة لبرد أو لغيره ، وليس لهن بديل ، فإذا غسلتهن مرة واحدة في اليوم صح لها أن تصلي فيهن وإن كن نجسات . ويختص الحكم بالأم ، فلا يشمل غيرها من النساء أو الرجال ، ويختص بالعفو عن تنجس ثوبها ببول الطفل فلا يعفى عن تنجس بدنها بالبول ، ولا يعفى عن تنجس ثوبها بغائطه ولا سائر نجاساته . [ المسألة 202 ] الأحوط لها أن توقع غسل ثوبها نهارا وتتخير بين ساعاته ، وإذا لم تغسل ثوبها في اليوم مرة فصلاتها فيه مع النجاسة باطلة على الأحوط . ولا يعفى عن نجاسة ثوب الأم إذا كان بول الطفل متواترا إلا إذا لزم الحرج أو الضرر . [ المسألة 203 ] السادس مما يعفى عنه : كل نجاسة في الثوب أو البدن يكون المكلف مضطرا إلى الصلاة معها إذا كان اضطراره مستمرا في جميع الوقت .