[ الفصل الحادي والأربعون ] [ في أحكام الجماعة ] [ المسألة 1106 ] يجب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأولتين من الصلاة الجهرية ، إذا سمع ولو همهمة الإمام في القراءة ، بل الأحوط له لزوم الانصات ، ولا ينافي ذلك أن يشتغل بالذكر الخفي فإنه يستحب له ذلك ، وإذا لم يسمع من القراءة حتى الهمهمة جازت له القراءة ، والأحوط له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة ، لا بقصد الجزئية وإن كان الأقوى جوازها بقصد الجزئية . والأحوط له لزوما ترك القراءة في الركعتين الأولتين من الصلاة الاخفاتية ، ويستحب له أن يشتغل فيهما بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله . [ المسألة 1107 ] لا فرق في الحكم المذكور في الأولتين بين أن يكون عدم سماع القراءة لبعد الإمام عنه أو لصمم المأموم ، أو لبعض الموانع ككثرة الأصوات ونحوها . [ المسألة 1108 ] إذا سمع المأموم بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط له ترك القراءة . [ المسألة 1109 ] إذا شك هل أنه يسمع قراءة الإمام أم لا ، أو شك في ما يسمعه أهو صوت الإمام أم صوت غيره ، فالأحوط له ترك القراءة ، ويجوز له أن يقرأ بنية القربة المطلقة . [ المسألة 1110 ] يتخير المأموم في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية أو الاخفاتية