responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 589


[ المسألة 1102 ] يجوز اقتداء من يصلي متوضئا بإمام وظيفته الصلاة متيمما على كراهة ، وتجوز إمامة صاحب الجبيرة على أعضاء وضوئه أو غسله لغيره ، وتجوز إمامة من اضطر إلى الصلاة مع النجاسة واستمر به العذر إلى آخر الوقت ، وتصح إمامة المرأة المستحاضة للمرأة الطاهرة إذا أدت ما يجب عليها من الأعمال الواجبة عليها في استحاضتها . وفي جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما تأمل .
[ المسألة 1103 ] إذا تردد الأمر في التقديم بين إمامين أو أكثر ، قدم من رضي المأمومون بإمامته أو كرهوا إمامة غيره . وصاحب المنزل في منزله أولى بالإمامة من غيره حين يتردد الأمر بينهما ، وهذا إذا كان الغير مأذونا له بالصلاة ، وإذا لم يؤذن له لم تصح قدوته ، والإمام الراتب في مسجد أولى في التقدم في مسجده .
والأولى تقديم الفقيه الجامع للشرائط مع وجوده ، فإذا تعدد فالأولى تقديم الأعلم ، فإن لم يوجد قدم الأجود قراءة وأداء للفظ القرآن على الوجه الصحيح ، فإن تساووا في ذلك قدم أفقه الجماعة في الدين .
[ المسألة 1104 ] إذا عرف المكلف شخصا بالعدالة ، وشك بعد ذلك في انتفاء عدالته بنى على بقائها وجاز له الاقتداء به حتى يعلم بانتفائها .
[ المسألة 1105 ] إذا رأى المكلف من العادل كبيرة لم يجز له الاقتداء به حتى يتوب منها ، فإذا تاب جاز له الاقتداء به لعدم زوال ملكة الاستقامة الثابتة له بذلك نعم إذا تكرر ذلك منه بحيث دل على تزلزل الصفة في نفسه وعدم ثباتها ، أو على ضعفها أمام المغريات لم يجز له الاقتداء به حتى تثبت له الصفة مرة أخرى ، والمراد بالكبيرة أن تكون كبيرة عند العادل نفسه وإن لم تكن كبيرة عند الرائي .

589

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست