[ المسألة 1027 ] إذا نسي الأجير بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو التي يقتضيها الاطلاق أو نسي بعض الواجبات غير الأركان ، فللمسألة صور تختلف أحكامها . ( الصورة الأولى ) : أن تكون الإجارة مطلقة غير مقيدة بشئ ، ولا ريب ، في أن متعلقها عند الاطلاق ينصرف إلى العمل الصحيح وإلى الوجه المتعارف من المستحبات ، فإذا نسي الأجير جزءا غير ركن ، لم يؤثر ذلك في استحقاق الأجرة إذا هو أتى بالعمل على الوجه الصحيح ، فتدارك الجزء المنسي إذا كان مما يتدارك ، وسجد له إذا كان نسيانه يوجب سجود السهو ، وإذا نسي مستحبا لم يؤثر شيئا كذلك . ( الصورة الثانية ) : أن تؤخذ المستحبات في العمل والأجزاء غير الركنية أجزاء صريحة في متعلق الإجارة ولا ريب في تقسيط الأجرة عليها في هذه الصورة ، فإذا نسي الأجير منها شيئا نقص من أجرته بنسبة ذلك الجزء إلى المجموع . ( الصورة الثالثة ) : أن يؤخذ الاتيان بالمستحبات والأجزاء غير الركنية شرطا في متعلق الإجارة ، فإذا نسي الأجير منها شيئا لم ينقص من الأجرة شئ وكان للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط . ( الصورة الرابعة ) : أن تكون الإجارة على تفريغ ذمة الميت من التكليف مع شرط الاتيان بالمستحبات والأجزاء غير الركنية ، والحكم فيها كما تقدم في الصورة الثالثة ، فيكون للمستأجر خيار تخلف الشرط فإذا هو لم يفسخ كان للأجير تمام الأجرة . [ الفصل التاسع والثلاثون ] [ في صلاة الجماعة وشرائطها ] [ المسألة 1028 ] تكثرت الأخبار الدالة على استحباب صلاة الجماعة والحث عليه حثا بالغا ، ومضاعفة الثواب على حضورها ، والذم الشديد على تركها ،