[ المسألة 185 ] وجوب تطهير المصحف كفائي يعم من علم من المكلفين القادرين ، ولا يختص بمن نجسه ، وإذا استلزم تطهيره صرف مال وجب بذله إلا إذا أوجب الحرج والاضرار بحاله ولا يضمنه من نجسه كما تقدم في حكم المسجد . [ الفصل الحادي عشر ] [ ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ] [ المسألة 186 ] الأول مما يعفى عنه في الصلاة دم الجروح والقروح حتى تبرأ ، فتصح الصلاة فيه ، سواء كان الدم قليلا أم كثيرا ، وسواء كان في ثوب المصلي أم في بدنه ، وسواء أمكن للمصلي نفسه أن يتطهر من الدم أو يبدل الثوب النجس بلا مشقة عليه في ذلك أم لا . نعم ، يشترط في العفو عنه أن يكون التطهر من الدم أو تبديل الثوب النجس مما يشق على نوع الناس وإن لم يكن شاقا على المكلف ذاته كما قلنا ، فيجب التطهر منه أو تبديل الثوب إذا كان غير شاق على نوع الناس ، إلا إذا لزم منه الحرج على المكلف نفسه فيسقط عنه ذلك بمقدار ما يرفع الحرج . وعلى هذا فيكفي في العفو عن دم الجروح والقروح وجود إحدى المشقتين فيه ، أما المشقة على نوع الناس ، وإذا تحققت هذه حكم بالعفو عن الدم مطلقا كما ذكرنا ، وأما الحرج والمشقة على المكلف خاصة ، وإذا تحققت هذه حكم بالعفو عن الدم بمقدار ما يرتفع به الحرج . [ المسألة 187 ] لا يجب منع دم الجروح والقروح عن التعدي عن محله ، نعم ، الأحوط شد الجرح أو القرح إذا كان شده متعارفا ، ويشمل الحكم بالعفو ما يتعدى من الدم إلى أطراف موضع الجرح أو القرح التي