يتعارف تعدى الدم إليها في مثل ذلك الجرح وإلى اللباس المتصل بها ، ولا يشمل ما خرج عن المتعارف سواء تعدى بنفسه أو بالمسح عليه باليد أو الخرقة الملوثتين . ولا يعفى عما ينفصل من دم الجرح أو القرح عن البدن أو الثوب ، وإن عاد بعد ذلك إليهما . وإذا نزع الثوب الملوث بالدم ثم لبسه في وقت آخر فالعفو عن الصلاة فيه لا يزال باقيا ما دام ذلك الجرح باقيا . [ المسألة 188 ] يعفى عن القيح المتنجس الذي يخرج مع دم القروح ، وعن الدواء الذي يوضع على الجرح أو القرح فيصيبه الدم ، وعن العرق الذي يخرج من الموضع فيلاقي الدم أو الجرح . ولا يعفى عن الرطوبات الخارجية التي قد تلاقي الدم أو موضع الجرح ، وتتعدى إلى الأطراف فيجب التطهر منها إلا إذا لزم الحرج بذلك أو الضرر . [ المسألة 189 ] يجب تطهير اليد إذا أصابها دم الجروح أو باشر بها الموضع في مقام العلاج ، ولا يشملها العفو وكذلك يجب تطهير الأطراف إذا نجسها بالمسح باليد الملوثة وكانت خارجة عن الحدود المتعارفة لذلك الجرح . [ المسألة 190 ] لا يعفى عن دم الرعاف ، وفي العفو عن دم البواسير نظر ، سواء كانت داخلة أم خارجة ، وكذا القروح والجروح الباطنية التي يخرج دمها إلى الظاهر . [ المسألة 191 ] إذا تعددت القروح أو الجروح وتقاربت في الموضع بحيث عدت قرحا واحدا في نظر أهل العرف لحقها حكم القرح الواحد ، فإذا برئ بعضها لم يجب تطهيره ، ولم يزل العفو عنه باقيا حتى يبرأ الجميع .