responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 56


يتعارف تعدى الدم إليها في مثل ذلك الجرح وإلى اللباس المتصل بها ، ولا يشمل ما خرج عن المتعارف سواء تعدى بنفسه أو بالمسح عليه باليد أو الخرقة الملوثتين .
ولا يعفى عما ينفصل من دم الجرح أو القرح عن البدن أو الثوب ، وإن عاد بعد ذلك إليهما . وإذا نزع الثوب الملوث بالدم ثم لبسه في وقت آخر فالعفو عن الصلاة فيه لا يزال باقيا ما دام ذلك الجرح باقيا .
[ المسألة 188 ] يعفى عن القيح المتنجس الذي يخرج مع دم القروح ، وعن الدواء الذي يوضع على الجرح أو القرح فيصيبه الدم ، وعن العرق الذي يخرج من الموضع فيلاقي الدم أو الجرح .
ولا يعفى عن الرطوبات الخارجية التي قد تلاقي الدم أو موضع الجرح ، وتتعدى إلى الأطراف فيجب التطهر منها إلا إذا لزم الحرج بذلك أو الضرر .
[ المسألة 189 ] يجب تطهير اليد إذا أصابها دم الجروح أو باشر بها الموضع في مقام العلاج ، ولا يشملها العفو وكذلك يجب تطهير الأطراف إذا نجسها بالمسح باليد الملوثة وكانت خارجة عن الحدود المتعارفة لذلك الجرح .
[ المسألة 190 ] لا يعفى عن دم الرعاف ، وفي العفو عن دم البواسير نظر ، سواء كانت داخلة أم خارجة ، وكذا القروح والجروح الباطنية التي يخرج دمها إلى الظاهر .
[ المسألة 191 ] إذا تعددت القروح أو الجروح وتقاربت في الموضع بحيث عدت قرحا واحدا في نظر أهل العرف لحقها حكم القرح الواحد ، فإذا برئ بعضها لم يجب تطهيره ، ولم يزل العفو عنه باقيا حتى يبرأ الجميع .

56

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست