[ المسألة 181 ] لا فرق بين المسجد العامر وغيره في الحكم ، فيحرم تنجيسه إذا كان خرابا ويجب تطهيره إذا تنجس ، وإذا غصب المسجد فجعل طريقا أو دارا أو غير ذلك ، ففي عموم الحكم له اشكال ولا يترك الاحتياط . [ المسألة 182 ] إذا علم بنجاسة أحد المسجدين وجب عليه تطهيرهما معا ، وكذلك إذا علم بنجاسة أحد الموضعين من المسجد . [ المسألة 183 ] إذا لم يستطع المكلف تطهير المسجد بنفسه وجب عليه أن يعلم غيره بالنجاسة إذا احتمل حصول التطهير باعلامه . [ المسألة 184 ] وبحكم المساجد المشاهد المشرفة فيحرم تنجيس أرضها وبنائها وبلاطها ، ويحرم تنجيس القبور المعظمة وما عليها من صناديق وأضرحة ، وثياب ، وما حولها من حرم وأروقة ، ويجب تطهيرها من النجاسة - على الأحوط - وخصوصا إذا استلزم بقاؤها المهانة وإن لم توجب هتكا لحرمة المشهد . وكذلك الحكم في المصحف الشريف فيجب تطهير ورقه وخطه إذا عرضت له النجاسة بل يجب تطهير جلده وغلافه إذا استلزم بقاء النجاسة مهانة المصحف وهي أعم من الهتك كما ذكرنا . وتحرم كتابته بالحبر النجس ، وإذا كتب به وجب محوه فإذا لم يمكن محوه وجب تطهير ظاهره . وكذلك التربة الحسينية وتربة الرسول ( ص ) وسائر الأئمة ( ع ) المأخوذة من قبورهم فيجري فيها حكم المشاهد المتقدم .