العصر فإن بقي من الوقت مقدار ركعة فقط وجب تقديم صلاة العصر ، وأتى بقضاء الجزء بعدها ، وإذا بقي من الوقت ما يدرك منه ركعة بعد قضاء الجزء أشكل الحكم بوجوب تقديم القضاء ، ولكنه إذا قدم القضاء ثم صلى العصر صح الجميع . [ المسألة 897 ] إذا وجبت على المكلف صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، فإن بقي من الوقت مقدار ركعة فقط قدم العصر ، ثم أعاد الظهر من أصلها ولم يكتف بصلاة الاحتياط . وإذا بقي من الوقت ما يدرك منه ركعة بعد صلاة الاحتياط ، أشكل الحكم بتقديم صلاة الاحتياط كما سبق في نظيره ، ولكنه إذا أتى بصلاة الاحتياط ثم صلى العصر صح الجميع . [ الفصل الخامس والثلاثون ] [ في سجود السهو ] [ المسألة 898 ] يجب سجود السهو لأحد الأمور التالية . ( الأول ) : يجب للتكلم ساهيا بحرفين أو أكثر وإن كانا غير مفهمين ويجب للتكلم بحرف واحد إذا كان مفهما على الأحوط ، كما ذكرنا في فصل منافيات الصلاة ، وكذلك إذا تكلم عامدا باعتقاد أنه قد فرغ من الصلاة أو سبقه لسانه فتكلم من غير قصد ، فالأحوط لزوم سجود السهو لهما . وقد تقدم في مبطلات الصلاة أن التنحنح والنفخ أصوات تشبه الحروف وليست كلاما ولا حروفا ، فلا تبطل الصلاة إذا تنحنح المكلف أو نفخ في أثناء صلاته عامدا ، ولا يجب عليه سجود السهو إذا فعل ذلك ساهيا ويشكل الحكم في التأوه والأنين إذا حدث منهما حرفان ، فلا يترك الاحتياط بسجود السهو لهما إذا كان ساهيا .