[ المسألة 899 ] إذا تكلم في الصلاة بتوهم أن ما تكلم به قرآن أو ذكر أو دعاء ، وتبين أنه ليس منه ، فالحكم بصحة صلاته مشكل ، فلا بد له من سجود السهو ثم إعادة الصلاة . [ المسألة 900 ] ( الثاني ) : التسليم في غير موضعه ساهيا على الأحوط ، والمراد به الاتيان بإحدى الصيغتين المخرجتين من الصلاة سواء قصد به الخروج من الصلاة أم لم يقصد ذلك . [ المسألة 901 ] ( الثالث ) : نسيان سجدة واحدة من الصلاة حتى يفوت موضع تداركها ، فإذا نسيها كذلك وجب عليه قضاؤها بعد الصلاة ، ووجب عليه أن يسجد للسهو لنسيانها على الأحوط . ولا يجب سجود السهو إذا نسي الذكر من السجدة أو نسي بعض واجباتها الأخرى . [ المسألة 902 ] ( الرابع ) : نسيان التشهد حتى يفوت موضع تداركه ، فيجب قضاؤه بعد الصلاة ، ويجب سجود السهو لنسيانه ، ولا يجب السجود إذا نسي أبعاض التشهد حتى فات موضع تداركها وإن وجب قضاؤها كما تقدم في المسألة الثمانمائة والثامنة والسبعين . [ المسألة 903 ] ( الخامس ) : الشك بين الأربع والخمس من ركعات الصلاة الرباعية إذا كان بعد اكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويأتي بعد التسليم بسجدتي السهو كما تقدم بيانه في صور الشك الصحيحة . [ المسألة 904 ] ( السادس ) : القيام ساهيا في موضع يجب فيه القعود ، أو القعود في موضع يجب فيه القيام كذلك ، بشرط أن يتلبس مع القيام أو القعود